المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم الجمعه 24.02.1432


vip_vip
03-26-2011, 11:34 AM
حديث اليوم الجمعه 25.02.1432

مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْإِقْعَاءِ)




حَدَّثَنَايَحْيَى بْنُ مُوسَىحَدَّثَنَاعَبْدُ الرَّزَّاقِأَخْبَرَنَاابْنُ جُرَيْجٍأَخْبَرَنِيأَبُو الزُّبَيْرِ




أَنَّهُ سَمِعَطَاوُسًايَقُولُقُلْنَالِابْنِ عَبَّاسٍفِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ




قَالَ هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ قَالَ :





( بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (





******************





قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ




وَ قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ




لَا يَرَوْنَ بِالْإِقْعَاءِ بَأْسًا وَ هُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِمَكَّةَمِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ




قَالَ وَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ الْإِقْعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ




******************




الشــــــــــــــــروح





تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّ الْإِقْعَاءَ عَلَى نَوْعَيْنِ ، وَ سَيَظْهَرُ لَكَ أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي الْإِقْعَاءِ




بِالْمَعْنَى الثَّانِي ( إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرِّجْلِ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ :




ضَبَطَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّبِالرِّجْلِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَ إِسْكَانِ الْجِيمِ ، وَ غَلِطَ مَنْ ضَبَطَهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ




وَ ضَمِّ الْجِيمِ وَ خَالَفَهُ الْأَكْثَرُونَ . وَ قَالَالنَّوَوِيُّ : رَدَّالْجُمْهُورُ عَلَىابْنِ عَبْدِ الْبَرِّوَ قَالُوا :




الصَّوَابُ الضَّمُّ وَ هُوَ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ إِضَافَةُ الْجَفَاءِ إِلَيْهِ ، انْتَهَى .




وَ يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِأَبُو عُمَرَمَا رَوَىأَحْمَدُفِي مُسْنَدِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِلَفْظِ :




جَفَاءً بِالْقَدَمِ ، وَ يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ مَا رَوَاهُابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَبِلَفْظِ :




لَنَرَاهُ جَفَاءَ الْمَرْءِ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .




وَ الْجَفَاءُ غِلَظُ الطَّبْعِ وَ تَرْكُ الصِّلَةِ وَ الْبِرِّ ( بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ) هَذَا الْحَدِيثُ نَصٌّ صَرِيحٌ




فِي أَنَّ الْإِقْعَاءَ سُنَّةٌ . وَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ




وَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِقْعَاءِ ، فَجَنَحَالْخَطَّابِيُّوَ الْمَاوَرْدِيُّ




إِلَى أَنَّ الْإِقْعَاءَ مَنْسُوخٌ ، وَ لَعَلَّابْنَ عَبَّاسٍلَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ ،




وَ جَنَحَالْبَيْهَقِيُّإِلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْإِقْعَاءَ ضَرْبَانِ :




أَحَدُهُمَا أَنْ يَضَعَ إِلْيَتَيْهِ عَلَى عَلَى عَقِبَيْهِ وَ تَكُونَ رُكْبَتَاهُ فِي الْأَرْضِ،




وَ هَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُابْنُ عَبَّاسٍوَ فَعَلَتْهُ الْعَبَادِلَةُ وَ نَصَّالشَّافِعِيُّفِي الْبُوَيْطِيِّ




عَلَى اسْتِحْبَابِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الِافْتِرَاشَ أَفْضَلُ مِنْهُ لِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ لَهُ ،




وَ لِأَنَّهُ أَعْوَنُ لِلْمُصَلِّي وَ أَحْسَنُ فِي هَيْئَةِ الصَّلَاةِ .




وَ الثَّانِي أَنْ يَضَعَ إِلْيَتَيْهِ وَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَ يَنْصِبَ سَاقَيْهِ،




وَ هَذَا هُوَ الَّذِي وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ بِكَرَاهَتِهِ ، وَ تَبِعَالْبَيْهَقِيَّعَلَى هَذَا الْجَمْعِابْنُ الصَّلَاحِ




وَ النَّوَوِيُّوَ أَنْكَرَا عَلَى مَنِ ادَّعَى فِيهِمَا النَّسْخَ ، وَ قَالَا : كَيْفَ ثَبَتَ النَّسْخُ




مَعَ عَدَمِ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ وَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّارِيخِ ، كَذَا فِي التَّلْخِيصِ الْحَبِيرِ .




وَ قَالَ فِي النَّيْلِ : وَ هَذَا الْجَمْعُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَ أَحَادِيثُ النَّهْيِ وَ الْمُعَارِضُ لَهَا يُرْشِدُ




لِمَا فِيهَا مِنَ التَّصْرِيحِ بِإِقْعَاءِ الْكَلْبِ ، وَ لِمَا فِي أَحَادِيثِ الْعَبَادِلَةِ مِنَ التَّصْرِيحِ بِالْإِقْعَاءِ




عَلَى الْقَدَمَيْنِ وَ عَلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ . وَ قَدْ رُوِيَ عَنِابْنِ عَبَّاسٍأَيْضًا أَنَّهُ قَالَ :




مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَمَسَّ عَقِبَيْكَ إِلْيَتَيْكَ، وَ هُوَ مُفَسِّرٌ لِلْمُرَادِ ، فَالْقَوْلُ بِالنَّسْخِ غَفْلَةٌ عَنْ ذَلِكَ




وَ عَمَّا صَرَّحَ بِهِ الْحُفَّاظُ مِنْ جَهْلِ تَارِيخِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ عَنِ المَنْعِ مِنَ الْمَصِيرِ




إِلَى النَّسْخِ مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ ، وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ غَيْرِهِمْ




فِعْلُهُ كَمَا قَالَالنَّوَوِيُّ، وَ نَصَّالشَّافِعِيُّفِي الْبُوَيْطِيِّ




وَ الْإِمْلَاءِ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ ، انْتَهَى مَا فِي النَّيْلِ .

قُلْتُ : الْأَمْرُ كَمَا قَالَالشَّوْكَانِيُّوَ قَدِ اخْتَارَ هَذَا الْجَمْعَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ







كَابْنِ الْهُمَامِوَ غَيْرِهِ .

فَائِدَةٌ : قَالَابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّالِافْتِرَاشُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِقْعَاءِ الْمَسْنُونِ







بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَرُ مِنْ أَحْوَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، انْتَهَى .




قَالَالْقَارِيُّفِي الْمِرْقَاةِ بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِبْنِ حَجَرٍهَذَا مَا لَفْظُهُ :




وَ فِيهِ أَنَّ الْأَوَّلَ أَنْ يُحْمَلَ الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمَسْنُونُ




وَ غَيْرُهُ إِمَّا لِعُذْرٍ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ ، انْتَهَى .

قُلْتُ : لَوْ كَانَ لِعُذْرٍ لَمْ يَقُلِابْنُ عَبَّاسٍرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ،







وَ الظَّاهِرُ هُوَ مَا قَالَابْنُ حَجَرٍ، وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .









قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَصْحَابِ




النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَرَوْنَ بِالْإِقْعَاءِ بَأْسًا )




قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَ لِلْبَيْهَقِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ




مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، وَ يَقُولُ : إِنَّهُ السُّنَّةُ ،




وَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يُقْعِيَانِ ، وَ عَنْ طَاوُسٍ




قَالَ : رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يُقْعُونَ ، أَسَانِيدُهَا صَحِيحَةٌ ، انْتَهَى .

قُلْتُ : لَكِنَّ إِقْعَاءَ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي ،







وَ لَمْ يَكُنْ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَ هُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِمَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَ الْعِلْمِ )




وَ هُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَ طَاوُسٍ وَ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَ نَافِعٍ وَ الْعَبَادِلَةِ ، كَذَا نَقَلَ الْعَيْنِيُّ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَةَ )




وَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ الْإِقْعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ )




وَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَ مَالِكٍ وَ الشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ ، كَذَا قِيلَ :




وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَ غَيْرِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ .




وَ قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : لَنَا مَا فِي مُوَطَّأِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ تَصْرِيحٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّتِهِ ،




وَ مِنَ الْمَعْلُومِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ زِيَادَةَ الِاعْتِمَادِ فِي نَقْلِ السُّنَّةِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ،




فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رُبَّمَا يَقُولُ بِاجْتِهَادِهِ وَ رَأْيِهِ وَ يُعَبِّرُهُ بِالسُّنَّةِ ، انْتَهَى .

قُلْتُ : هَذَا مُجَرَّدُ ادِّعَاءٍ ، وَ لَوْ سُلِّمَ فَإِنَّمَا يَكُونُ تَعْبِيرُهُ بِالسُّنَّةِ لَا بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ ،







وَ قَدْ قَالَ فِي الْإِقْعَاءِ : هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ ابْنُ عُمَرَ أَيْضًا بِأَنَّهُ سُنَّةٌ ،




كَمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ،




وَ يَقُولُ : إِنَّهُ السُّنَّةُ ،




وَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ كَمَا عَرَفْتَ