vip_vip
04-26-2011, 05:38 PM
حديث اليوم الخميس 21.03.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ في الِانْصِرَافِ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ )
حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُحَدَّثَنَاأَبُو الْأَحْوَصِعَنْسِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ
عَنْقَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍعَنْ أَبِيهِ قَالَ
) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا
فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِه(
وَ فِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ أَنَسٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
وَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنهم أجمعين
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُهُلْبٍحَدِيثٌ حَسَنٌ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
أَنَّهُ يَنْصَرِفُ عَلَى أَيِّ جَانِبَيْهِ شَاءَ إِنْ شَاءَ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِنْ شَاءَ عَنْ يَسَارِهِ
وَ قَدْ صَحَّ الْأَمْرَانِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
وَ يُرْوَى عَنْعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍرضى الله تعالى عنهأَنَّهُ قَالَ :
إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ
وَ إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ أَخَذَ عَنْ يَسَارِهِ
الشـــــــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا )
وَ فِي رِوَايَةِأَبِي دَاوُدَ : فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ
( عَلَى يَمِينِهِ وَ عَلَى شِمَالِهِ ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ عَلَى جَانِبَيْهِ :
أَيْ حِينًا عَلَى يَمِينِهِ وَ حِينًا عَلَى شِمَالِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍوَ أَنَسٍ
وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍووَ أَبِي هُرَيْرَةَ)
أَمَّا حَدِيثُعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍفَأَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّقَالَ :
لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ ،
لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ ،
وَ فِي لَفْظٍ : أَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ . وَ أَمَّا حَدِيثُأَنَسٍفَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌوَ النَّسَائِيُّقَالَ:
أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ ،
وَ أَمَّا حَدِيثُعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْرَجَهُابْنُ مَاجَهْقَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ .
وَ أَمَّا حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَفَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ أَخْرَجَهُ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُهُلْبٍحَدِيثٌ حَسَنٌ )
وَ صَحَّحَهُابْنُ عَبْدِ الْبَرِّفِي الِاسْتِيعَابِ ، وَ ذَكَرَهُعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍفِي مُعْجَمِهِ
مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَ فِي إِسْنَادِهِقَبِيصَةُ بْنُ هُلْبٍوَ قَدْ رَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِالْجَهَالَةِ ،
وَ لَكِنَّهُ وَثَّقَهُالْعِجْلِيُّوَ ابْنُ حِبَّانَ، وَ مَنْ عَرَفَهُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ ، كَذَا فِي النَّيْلِ .
وَ الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَوَ ابْنُ مَاجَهْ .
قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ صَحَّ الْأَمْرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ )
فَفِي حَدِيثِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍالْمَذْكُورِ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ .
وَ فِي حَدِيثِأَنَسٍالْمَذْكُورِ
أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ .
فَإِنْ قُلْتَ : قَدِ اسْتَعْمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صِيغَةَ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ فَظَاهِرُ قَوْلِ أَحَدِهِمَا
يُنَافِي ظَاهِرَ قَوْلِ الْآخَرِ ، فَمَا وَجْهُ التَّوْفِيقِ ؟ قُلْتُ : قَالَالنَّوَوِيُّ :
يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ تَارَةً هَذَا وَ تَارَةً هَذَا ،
فَأَخْبَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ الْأَكْثَرُ . وَ قَالَ الْحَافِظُ : وَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ آخَرَ ،
وَ هُوَ أَنْ يُحْمَلَ حَدِيثُابْنِ مَسْعُودٍعَلَى حَالَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ ،
لِأَنَّ حُجْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ يَسَارِهِ ،
وَ يُحْمَلُ حَدِيثُأَنَسٍعَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ كَحَالِ السَّفَرِ ،
ثُمَّ إِذَا تَعَارَضَ اعْتِقَادُ ابْنِ مَسْعُودٍوَ أَنَسٍرُجِّحَابْنُ مَسْعُودٍ،
لِأَنَّهُ أَعْلَمُ وَ أَسَنُّ وَ أَجَلُّ وَ أَكْثَرُ مُلَازَمَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ،
وَ أَقْرَبُ إِلَى مَوَاقِفِهِ فِي الصَّلَاةِ مِنْأَنَسٍ،
وَ بِأَنَّ فِي إِسْنَادِأَنَسٍمَنْ تُكُلِّمَ فِيهِ وَ هُوَالسُّدِّيُّ، وَ بِأَنَّ حَدِيثَابْنِ مَسْعُودٍمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ،
وَ بِأَنَّ رِوَايَةَابْنِ مَسْعُودٍتُوَافِقُ ظَاهِرَ الْحَالِ ،
لِأَنَّ حُجْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَتْ عَلَى جِهَةِ يَسَارِهِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .
قُلْتُ : الظَّاهِرُ عِنْدِي هُوَ الْجَمْعُ الْأَوَّلُ وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ : ( وَ يُرْوَى عَنْعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍأَنَّهُ قَالَ :
إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِإِلَخْ )
أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ لَفْظُهُ : قَالَ إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ وَ أَنْتَ تُرِيدُ حَاجَةً
فَكَانَتْ حَاجَتُكَ عَنْ يَمِينِكَ أَوْ عَنْ يَسَارِكَ فَخُذْ نَحْوَ حَاجَتِكَ ، انْتَهَى .
قَالَ فِي النَّيْلِ : قَالَ الْعُلَمَاءُ : يُسْتَحَبُّ الِانْصِرَافُ إِلَى جِهَةِ حَاجَتِهِ ،
لَكِنْ قَالُوا : إِذَا اسْتَوَتِ الْجِهَتَانِ فِي حَقِّهِ فَالْيَمِينُ أَفْضَلُ ،
لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْمُصَرِّحَةِ بِفَضْلِ التَّيَامُنِ ، انْتَهَى .
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ في الِانْصِرَافِ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ )
حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُحَدَّثَنَاأَبُو الْأَحْوَصِعَنْسِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ
عَنْقَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍعَنْ أَبِيهِ قَالَ
) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا
فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِه(
وَ فِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ أَنَسٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
وَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنهم أجمعين
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُهُلْبٍحَدِيثٌ حَسَنٌ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
أَنَّهُ يَنْصَرِفُ عَلَى أَيِّ جَانِبَيْهِ شَاءَ إِنْ شَاءَ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِنْ شَاءَ عَنْ يَسَارِهِ
وَ قَدْ صَحَّ الْأَمْرَانِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
وَ يُرْوَى عَنْعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍرضى الله تعالى عنهأَنَّهُ قَالَ :
إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ
وَ إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ أَخَذَ عَنْ يَسَارِهِ
الشـــــــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا )
وَ فِي رِوَايَةِأَبِي دَاوُدَ : فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ
( عَلَى يَمِينِهِ وَ عَلَى شِمَالِهِ ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ عَلَى جَانِبَيْهِ :
أَيْ حِينًا عَلَى يَمِينِهِ وَ حِينًا عَلَى شِمَالِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍوَ أَنَسٍ
وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍووَ أَبِي هُرَيْرَةَ)
أَمَّا حَدِيثُعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍفَأَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّقَالَ :
لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ ،
لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ ،
وَ فِي لَفْظٍ : أَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ . وَ أَمَّا حَدِيثُأَنَسٍفَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌوَ النَّسَائِيُّقَالَ:
أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ ،
وَ أَمَّا حَدِيثُعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْرَجَهُابْنُ مَاجَهْقَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ .
وَ أَمَّا حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَفَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ أَخْرَجَهُ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُهُلْبٍحَدِيثٌ حَسَنٌ )
وَ صَحَّحَهُابْنُ عَبْدِ الْبَرِّفِي الِاسْتِيعَابِ ، وَ ذَكَرَهُعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍفِي مُعْجَمِهِ
مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَ فِي إِسْنَادِهِقَبِيصَةُ بْنُ هُلْبٍوَ قَدْ رَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِالْجَهَالَةِ ،
وَ لَكِنَّهُ وَثَّقَهُالْعِجْلِيُّوَ ابْنُ حِبَّانَ، وَ مَنْ عَرَفَهُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ ، كَذَا فِي النَّيْلِ .
وَ الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَوَ ابْنُ مَاجَهْ .
قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ صَحَّ الْأَمْرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ )
فَفِي حَدِيثِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍالْمَذْكُورِ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ .
وَ فِي حَدِيثِأَنَسٍالْمَذْكُورِ
أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ .
فَإِنْ قُلْتَ : قَدِ اسْتَعْمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صِيغَةَ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ فَظَاهِرُ قَوْلِ أَحَدِهِمَا
يُنَافِي ظَاهِرَ قَوْلِ الْآخَرِ ، فَمَا وَجْهُ التَّوْفِيقِ ؟ قُلْتُ : قَالَالنَّوَوِيُّ :
يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ تَارَةً هَذَا وَ تَارَةً هَذَا ،
فَأَخْبَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ الْأَكْثَرُ . وَ قَالَ الْحَافِظُ : وَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ آخَرَ ،
وَ هُوَ أَنْ يُحْمَلَ حَدِيثُابْنِ مَسْعُودٍعَلَى حَالَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ ،
لِأَنَّ حُجْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ يَسَارِهِ ،
وَ يُحْمَلُ حَدِيثُأَنَسٍعَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ كَحَالِ السَّفَرِ ،
ثُمَّ إِذَا تَعَارَضَ اعْتِقَادُ ابْنِ مَسْعُودٍوَ أَنَسٍرُجِّحَابْنُ مَسْعُودٍ،
لِأَنَّهُ أَعْلَمُ وَ أَسَنُّ وَ أَجَلُّ وَ أَكْثَرُ مُلَازَمَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ،
وَ أَقْرَبُ إِلَى مَوَاقِفِهِ فِي الصَّلَاةِ مِنْأَنَسٍ،
وَ بِأَنَّ فِي إِسْنَادِأَنَسٍمَنْ تُكُلِّمَ فِيهِ وَ هُوَالسُّدِّيُّ، وَ بِأَنَّ حَدِيثَابْنِ مَسْعُودٍمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ،
وَ بِأَنَّ رِوَايَةَابْنِ مَسْعُودٍتُوَافِقُ ظَاهِرَ الْحَالِ ،
لِأَنَّ حُجْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَتْ عَلَى جِهَةِ يَسَارِهِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .
قُلْتُ : الظَّاهِرُ عِنْدِي هُوَ الْجَمْعُ الْأَوَّلُ وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ : ( وَ يُرْوَى عَنْعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍأَنَّهُ قَالَ :
إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِإِلَخْ )
أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ لَفْظُهُ : قَالَ إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ وَ أَنْتَ تُرِيدُ حَاجَةً
فَكَانَتْ حَاجَتُكَ عَنْ يَمِينِكَ أَوْ عَنْ يَسَارِكَ فَخُذْ نَحْوَ حَاجَتِكَ ، انْتَهَى .
قَالَ فِي النَّيْلِ : قَالَ الْعُلَمَاءُ : يُسْتَحَبُّ الِانْصِرَافُ إِلَى جِهَةِ حَاجَتِهِ ،
لَكِنْ قَالُوا : إِذَا اسْتَوَتِ الْجِهَتَانِ فِي حَقِّهِ فَالْيَمِينُ أَفْضَلُ ،
لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْمُصَرِّحَةِ بِفَضْلِ التَّيَامُنِ ، انْتَهَى .