المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم الأربعاء 16.05.1432


vip_vip
06-22-2011, 12:12 AM
حديث اليوم الأربعاء 20.05.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي أنه لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِخِمَارٍ )
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ
عَنْ أمنا أم المؤمنين السيدة / عَائِشَة / رضى الله عنها و عن أبيها
أنها قَالَتْ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
( لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ )
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ قَوْلُهُ الْحَائِضِ يَعْنِي الْمَرْأَةَ الْبَالِغَ
يَعْنِي إِذَا حَاضَتْ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا
وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَ شَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوفٌ
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَ قَدْ قِيلَ إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ .

الشـــــــــــــــــــــروح

قَوْلُهُ : ( لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ )
الْمُرَادُ مِنَ الْحَائِضِ مَنْ بَلَغَ سِنَّ الْمَحِيضِ لَا مَنْ هِيَ مُلَابِسَةُ الْمَحِيضِ
فَإِنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنَ الصَّلَاةِ .
( إِلَّا بِخِمَارٍ ) بِكَسْرِ الْخَاءِ هُوَ مَا يُغَطَّى بِهِ رَأْسُ الْمَرْأَةِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ :
الْخِمَارُ بِالْكَسْرِ النَّصِيفُ كَالْخِمِرِّ كَطِمِرٍّ ،
وَ كُلُّ مَا سَتَرَ شَيْئًا فَهُوَ خِمَارُهُ جَمْعُهُ أَخْمِرَةٌ وَ خُمْرٌ وَ خُمُرٌ ،
وَ قَالَ نَصِيفٌ كَأَسِيرِ الْخِمَارِ وَ الْعِمَامَةِ وَ كُلِّ مَا غَطَّى الرَّأْسَ ، انْتَهَى
وَ الْحَدِيثُ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا حَالَ الصَّلَاةِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَمِيرُ فِي سُبُلِ السَّلَامِ :
وَ نَفْيُ الْقَبُولِ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا نَفْيُ الصِّحَّةِ وَ الْإِجْزَاءِ ،
وَ قَدْ يُطْلَقُ الْقَبُولُ وَ يُرَادُ بِهِ كَوْنُ الْعِبَادَةِ بِحَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الثَّوَابُ ،
فَإِذَا نُفِيَ كَانَ نَفْيًا لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الثَّوَابِ ،
لَا نَفْيًا لِلصِّحَّةِ كَمَا وَرَدَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ الْآبِقِ وَ لَا مَنْ فِي جَوْفِهِ خَمْرٌ كَذَا قِيلَ ،
قَالَ : وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي رِسَالَةِ الْإِسْبَالِ وَ حَوَاشِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ أَنَّ
نَفْيَ الْقَبُولِ يُلَازِمُ نَفْيَ الصِّحَّةِ .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو )
لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَ فِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَ الْأَوْسَطِ
بِلَفْظِ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنِ امْرَأَةٍ صَلَاةً حَتَّى تُوَارِيَ زِينَتَهَا .
وَ لَا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغَتِ الْحَيْضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ . ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ بِإِسْنَادِهِ .

قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ )
وَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَهْ .

قَوْلُهُ : ( إِذَا أَدْرَكَتْ )
أَيْ بَلَغَتْ وَ صَارَتْ مُكَلَّفَةً .

قَوْلُهُ : ( قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَ قَدْ قِيلَ إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ )
لَكِنَّ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ تَغْطِيَةِ ظُهُورِ قَدَمَيْهَا
وَ لَفْظُهُ : أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَ خِمَارٍ بِغَيْرِ إِزَارٍ ؟
قَالَ : إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا
. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ صَحَّحَهُ الْأَئِمَّةُ . وَقَفَهُ كَذَا فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ .
قَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ : وَ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ وَ إِنْ كَانَ مَوْقُوفًا وَ إِذِ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا مَسْرَحَ
لِلِاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ ، وَ قَدْ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَ أَبُو دَاوُدَ مَوْقُوفًا
وَ لَفْظُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ أُمِّهِ :
أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَتْ :
تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَ الدِّرْعِ السَّابِغِ إِذَا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ، انْتَهَى مَا فِي السُّبُلِ .
وَ اعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ قَدِ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا حَالَ الصَّلَاةِ .
وَ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ سَوَّى بَيْنَ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ فِي الْعَوْرَةِ لِعُمُومِ ذِكْرِ الْحَائِضِ
وَ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ ، وَ هُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ ، وَ فَرَّقَ الشَّافِعِيُّ وَ أَبُو حَنِيفَةَ
وَ الْجُمْهُورُ بَيْنَ عَوْرَةِ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ فَجَعَلُوا عَوْرَةَ الْأَمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ كَالرَّجُلِ ،
وَ الْحُجَّةُ لَهُمْ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَ غَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثِ : وَ إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ أَوْ أَجِيرَهُ
فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَ فَوْقَ الرُّكْبَةِ وَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا بِلَفْظِ :
إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا .
قَالُوا : وَ الْمُرَادُ بِالْعَوْرَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا صَرَّحَ بِبَيَانِهِ فِي الْحَدِيثِ .
وَ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمَةُ عَوْرَتُهَا كَالْحُرَّةِ حَاشَا شَعْرِهَا فَلَيْسَ بِعَوْرَةٍ ،
وَ كَأَنَّهُ رَأَى الْعَمَلَ فِي الْحِجَازِ عَلَى كَشْفِ الْإِمَاءِ لِرُءُوسِهِنَّ ،
هَكَذَا حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ : قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ :
وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ أَنَّ عَوْرَةَ الْأَمَةِ كَالرَّجُلِ . وَ قَدِ اخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ عَوْرَةِ الْحُرَّةِ
فَقِيلَ جَمِيعُ بَدَنِهَا مَا عَدَا الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ ، وَ إِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ
فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ وَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَ مَالِكٌ ،
وَ قِيلَ وَ الْقَدَمَيْنِ وَ مَوْضِعَ الْخَلْخَالِ ،
وَ إِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْقَاسِمُ فِي قَوْلٍ وَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَ الثَّوْرِيُّ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ ،
وَ قِيلَ : بَلْ جَمِيعُهَا إِلَّا الْوَجْهَ ، وَ إِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ أَبُو دَاوُدَ ،
وَ قِيلَ : جَمِيعُهَا بِدُونِ اسْتِثْنَاءٍ ، وَ إِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ،
وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ .
وَ سَبَبُ اخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ مَا وَقَعَ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي تَفْسِيرِ
قَوْلِهِ تَعَالَى : إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .
وَ قَدِ اسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ ؛
لِأَنَّ قَوْلَهُ : لَا يُقْبَلُ صَالِحٌ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ كَمَا قِيلَ ،
وَ قَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ :
ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ ، انْتَهَى .