حور العين
05-26-2019, 04:02 AM
من:إدارة بيت عطاء الخير
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
( باب قول النبي صلى الله عليه وسلم
لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر )
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري
قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا
قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر )
الشروح
قوله : ( باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم
- لمن ظلل عليه واشتد الحر : ليس من البر الصيام في السفر )
أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله - صلى الله عليه وسلم - :
ليس من البر الصيام في السفر ما ذكره من المشقة ، وأن من روى الحديث
مجردا فقد اختصر القصة ، وبما أشار إليه من اعتبار شدة المشقة يجمع
بين حديث الباب والذي قبله ، فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل
من الفطر ، والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة
أفضل من الصوم ، وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر .
وقد اختلف السلف في هذه المسألة فقالت طائفة : لا يجزئ الصوم في السفر
عن الفرض ، بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر ؛ لظاهر
قوله تعالى : فعدة من أيام أخر ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : ليس من
البر الصيام في السفر ومقابلة البر الإثم ، وإذا كان آثما بصومه لم يجزئه
وهذا قول بعض أهل الظاهر ، وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة
والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم ، واحتجوا بقوله تعالى : فمن كان منكم
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قالوا : ظاهره " فعليه عدة " أو "
فالواجب عدة " ، وتأوله الجمهور بأن التقدير : " فأفطر فعدة " ، ومقابل
هذا القول قول من قال : إن الصوم في السفر لا يجوز إلا لمن خاف
على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة ، حكاهالطبري عن قوم .
وذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل
لمن قوي عليه ولم يشق عليه ، وقال كثير منهم : الفطر أفضل عملا
بالرخصة ، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وقال آخرون : هو مخير
مطلقا ، وقال آخرون : أفضلهما أيسرهما لقوله تعالى : يريد الله بكم اليسر
فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه ، وإن كان الصيام أيسر كمن
يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل ،
وهو قول عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر ، والذي يترجح قول
الجمهور ، ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر به ،
وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة كما تقدم نظيره في المسح
على الحفين ، وسيأتي نظيره في تعجيل الإفطار . وقد روى أحمد من طريق
أبي طعمة قال قال رجل لابن عمر : إني أقوى على الصوم في السفر ، فقال
له ابن عمر : من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة ،
وهذا محمول على من رغب عن الرخصة لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
من رغب عن سنتي فليس مني وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء
إذا صام في السفر فقد يكون الفطر أفضل له ، وقد أشار إلى ذلك ابن عمر ،
فروى الطبري من طريق مجاهد قال : إذا سافرت فلا تصم ، فإنك إن تصم
قال أصحابك : اكفوا الصائم ، ارفعوا للصائم ، وقاموا بأمرك ، وقالوا : فلان
صائم ، فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك . ومن طريق مجاهد أيضا عن جنادة
بن أمية عن أبي ذر نحو ذلك .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
( باب قول النبي صلى الله عليه وسلم
لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر )
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري
قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا
قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر )
الشروح
قوله : ( باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم
- لمن ظلل عليه واشتد الحر : ليس من البر الصيام في السفر )
أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله - صلى الله عليه وسلم - :
ليس من البر الصيام في السفر ما ذكره من المشقة ، وأن من روى الحديث
مجردا فقد اختصر القصة ، وبما أشار إليه من اعتبار شدة المشقة يجمع
بين حديث الباب والذي قبله ، فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل
من الفطر ، والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة
أفضل من الصوم ، وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر .
وقد اختلف السلف في هذه المسألة فقالت طائفة : لا يجزئ الصوم في السفر
عن الفرض ، بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر ؛ لظاهر
قوله تعالى : فعدة من أيام أخر ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : ليس من
البر الصيام في السفر ومقابلة البر الإثم ، وإذا كان آثما بصومه لم يجزئه
وهذا قول بعض أهل الظاهر ، وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة
والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم ، واحتجوا بقوله تعالى : فمن كان منكم
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قالوا : ظاهره " فعليه عدة " أو "
فالواجب عدة " ، وتأوله الجمهور بأن التقدير : " فأفطر فعدة " ، ومقابل
هذا القول قول من قال : إن الصوم في السفر لا يجوز إلا لمن خاف
على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة ، حكاهالطبري عن قوم .
وذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل
لمن قوي عليه ولم يشق عليه ، وقال كثير منهم : الفطر أفضل عملا
بالرخصة ، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وقال آخرون : هو مخير
مطلقا ، وقال آخرون : أفضلهما أيسرهما لقوله تعالى : يريد الله بكم اليسر
فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه ، وإن كان الصيام أيسر كمن
يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل ،
وهو قول عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر ، والذي يترجح قول
الجمهور ، ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر به ،
وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة كما تقدم نظيره في المسح
على الحفين ، وسيأتي نظيره في تعجيل الإفطار . وقد روى أحمد من طريق
أبي طعمة قال قال رجل لابن عمر : إني أقوى على الصوم في السفر ، فقال
له ابن عمر : من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة ،
وهذا محمول على من رغب عن الرخصة لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
من رغب عن سنتي فليس مني وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء
إذا صام في السفر فقد يكون الفطر أفضل له ، وقد أشار إلى ذلك ابن عمر ،
فروى الطبري من طريق مجاهد قال : إذا سافرت فلا تصم ، فإنك إن تصم
قال أصحابك : اكفوا الصائم ، ارفعوا للصائم ، وقاموا بأمرك ، وقالوا : فلان
صائم ، فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك . ومن طريق مجاهد أيضا عن جنادة
بن أمية عن أبي ذر نحو ذلك .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين