حور العين
05-18-2021, 01:16 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
(باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد)
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت
سيرين قالت
( كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف
فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة
غزوة فكانت أختها معه في ست غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى
ونداوي الكلمى فقالت يا رسول الله أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن
لا تخرج فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين
قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا قالت نعم
بأبي وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي قال ليخرج
العواتق ذوات الخدور أو قال العواتق وذوات الخدور شك أيوب والحيض
ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين قالت فقلت لها
الحيض قالت نعم أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا )
الشرح
قوله : ( باب إذا لم يكن لها جلباب )
بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتين ، تقدم تفسيره في كتاب الحيض في
" باب شهود الحائض العيدين " قال الزين بن المنير : لم يذكر جواب الشرط
في الترجمة حوالة على ما ورد في الخبر اهـ . والذي يظهر لي أنه حذفه لما
فيه من الاحتمال ، فقد تقدم في الباب المذكور أنه يحتمل أن يكون للجنس ،
أي تعيرها من جنس ثيابها ، ويؤيده رواية ابن خزيمة " من جلابيبها "
وللترمذي " فلتعرها أختها من جلابيبها " والمراد بالأخت الصاحبة ،
ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها في ثوبها ، ويؤيده رواية أبي داود
" تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها " يعني إذا كان واسعا ، ويحتمل أن
يكون المراد بقوله " ثوبها " جنس الثياب فيرجع للأول . ويؤخذ منه جواز
اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند التستر ، وقيل : إنه ذكر على سبيل
المبالغة ، أي يخرجن على كل حال ولو اثنتين في جلباب .
قوله : ( قالت نعم بأبا )
بموحدتين بينهما همزة مفتوحة والثانية خفيفة ، وفي رواية كريمة
وأبي الوقت " بأبي " بكسر الثانية على الأصل ، أي أفديه بأبي ، وقد تقدم
في الباب المذكور بلفظ " بيبي " بإبدال الهمزة ياء تحتانية ، ووقع عند
أحمد من طريق حفصة عن أم عطية قالت : أمرنا رسول الله –
صلى الله عليه وسلم - بأبي وأمي " .
قوله : ( لتخرج العواتق ذوات الخدور )
كذا للأكثر على أنه صفته وللكشميهني ( أو قال : العواتق وذوات الخدور ،
شك أيوب ) يعني هل هو بواو العطف أو لا ،
وقد تقدم نحوه في الباب المذكور .
قوله : ( فقلت لها )
القائلة المرأة والمقول لها أم عطية ، ويحتمل أن تكون القائلة حفصة
والمقول لها المرأة وهي أخت أم عطية ، والأول أرجح والله أعلم .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
ر
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
(باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد)
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت
سيرين قالت
( كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف
فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة
غزوة فكانت أختها معه في ست غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى
ونداوي الكلمى فقالت يا رسول الله أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن
لا تخرج فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين
قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا قالت نعم
بأبي وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي قال ليخرج
العواتق ذوات الخدور أو قال العواتق وذوات الخدور شك أيوب والحيض
ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين قالت فقلت لها
الحيض قالت نعم أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا )
الشرح
قوله : ( باب إذا لم يكن لها جلباب )
بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتين ، تقدم تفسيره في كتاب الحيض في
" باب شهود الحائض العيدين " قال الزين بن المنير : لم يذكر جواب الشرط
في الترجمة حوالة على ما ورد في الخبر اهـ . والذي يظهر لي أنه حذفه لما
فيه من الاحتمال ، فقد تقدم في الباب المذكور أنه يحتمل أن يكون للجنس ،
أي تعيرها من جنس ثيابها ، ويؤيده رواية ابن خزيمة " من جلابيبها "
وللترمذي " فلتعرها أختها من جلابيبها " والمراد بالأخت الصاحبة ،
ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها في ثوبها ، ويؤيده رواية أبي داود
" تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها " يعني إذا كان واسعا ، ويحتمل أن
يكون المراد بقوله " ثوبها " جنس الثياب فيرجع للأول . ويؤخذ منه جواز
اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند التستر ، وقيل : إنه ذكر على سبيل
المبالغة ، أي يخرجن على كل حال ولو اثنتين في جلباب .
قوله : ( قالت نعم بأبا )
بموحدتين بينهما همزة مفتوحة والثانية خفيفة ، وفي رواية كريمة
وأبي الوقت " بأبي " بكسر الثانية على الأصل ، أي أفديه بأبي ، وقد تقدم
في الباب المذكور بلفظ " بيبي " بإبدال الهمزة ياء تحتانية ، ووقع عند
أحمد من طريق حفصة عن أم عطية قالت : أمرنا رسول الله –
صلى الله عليه وسلم - بأبي وأمي " .
قوله : ( لتخرج العواتق ذوات الخدور )
كذا للأكثر على أنه صفته وللكشميهني ( أو قال : العواتق وذوات الخدور ،
شك أيوب ) يعني هل هو بواو العطف أو لا ،
وقد تقدم نحوه في الباب المذكور .
قوله : ( فقلت لها )
القائلة المرأة والمقول لها أم عطية ، ويحتمل أن تكون القائلة حفصة
والمقول لها المرأة وهي أخت أم عطية ، والأول أرجح والله أعلم .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
ر