adnan
02-07-2013, 11:16 AM
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13ca5b7e66866e8c&attid=0.2&disp=emb&zw&atsh=1
( ممَا جَاءَ فِي : الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ )
" الحلقة 3094 - 03 "
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13ca5b7e66866e8c&attid=0.3&disp=emb&zw&atsh=1
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضى الله تعالى عنهم قَالَ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلْتُ
[ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِيَ الْبَتَّةَ ]
فَقَالَ عليه الصلاة و السلام
( مَا أَرَدْتَ بِهَا )
[ قُلْتُ وَاحِدَةً ]
قَالَ عليه الصلاة و السلام
( وَاللَّهِ )
[ قُلْتُ : وَاللَّهِ ]
فَقَالَ عليه الصلاة و السلام
( فَهُوَ مَا أَرَدْتَ )
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ
فَقَالَ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَ يُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
وَ قَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ غَيْرِهِمْ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةِ
فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ وَاحِدَةً وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا
وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ وَ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
وَ إِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ لَمْ تَكُنْ إِلَّا وَاحِدَةً وَ هُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَ أَهْلِ الْكُوفَةِ
وَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْبَتَّةِ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ
وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
وَ إِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ وَ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ .
الشـــــــروح
قَوْلُهُ : ( عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعْدٍ )
كَذَا فِي النُّسَخِ الْمَوْجُودَةِ الزُّبَيْرُ بْنُ سَعْدٍ ، و فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ ،
و كَذَلِكَ فِي الْخُلَاصَةِ وَ الْمِيزَانِ وَ التَّقْرِيبِ فَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فِي تَرْجَمَتِهِ :
رَوَى عَيَّاشٌ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ ، ثِقَةٌ ، و قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ،
و قَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ ، و هُوَ مَعْرُوفٌ بِحَدِيثٍ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةَ ،
و قَالَ فِي التَّقْرِيبِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ
( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ) بِضَمِّ الرَّاءِ ، وَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ،
وَ كَذَلِكَ وَقَعَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ، وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : قَدْ يُنْسَبُ إِلَى جَدِّهِ ،
وَ قَالَ هُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ ، و قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فِي تَرْجَمَتِهِ :
قَالَ الْعُقَيْلِيُّ إِسْنَادُهُ مُضْطَرِبٌ ، وَ لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ ،
وَ سَاقَ حَدِيثَ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُطَّلِبِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ . الْحَدِيثَ ،
وَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ
أَنَّ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ،
قَالَ الذَّهَبِيُّ : كَأَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ ( عَنْ جَدِّهِ ) الْجَدَّ الْأَعْلَى ، وَ هُوَ رُكَانَةُ . انْتَهَى .
( عَنْ أَبِيهِ ) أَيْ : عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ،
قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ الْمُطَّلِبِيُّ عَنْ أَبِيهِ وَ جَدِّهِ ،
و عَنْهُ ابْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ وَ مُحَمَّدٌ وَ ثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، و قَالَ الْبُخَارِيُّ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ
( عَنْ جَدِّهِ ) أَيْ : رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ الْمُطَّلِبِيِّ
مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ ، ثُمَّ نَزَلَ الْمَدِينَةَ ، وَ مَاتَ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ .
قَوْلُهُ : ( إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ )
بِهَمْزَةِ وَصْلٍ أَيْ : قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ . مِنَ الْبَتِّ بِمَعْنَى الْقَطْعِ ،
وَ اسْمُ امْرَأَتِهِ : سُهَيْمَةُ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ
( قَالَ فَهُوَ مَا أَرَدْتُ ) و فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ ،
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ بَيَانُ أَنَّ طَلَاقَ الْبَتَّةِ وَاحِدَةٌ إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ،
وَ أَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ غَيْرُ بَائِنٍ . انْتَهَى ،
قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْحَدِيثِ فَوَائِدُ : مِنْهَا - الدَّلَالَةُ عَلَى الزَّوْجِ مُصَدَّقٌ بِالْيَمِينِ
فِيمَا يَدَّعِيهِ مَا لَمْ يُكَذِّبْهُ ظَاهِرُ اللَّفْظِ ، و مِنْهَا أَنَّ الْبَتَّةَ مُؤَثِّرَةٌ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ
إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِمَا حَلَفَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً وَ أَنَّ مَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ يَمِينٌ
فَحَلَفَ قَبْلَ أَنْ يُحَلِّفَهُ الْحَاكِمُ لَمْ يُعْتَبَرْ حَلِفُهُ .
إِذْ لَوْ اعْتُبِرَ لَاقْتَصَرَ عَلَى حَلِفِهِ الْأَوَّلِ وَ لَمْ يُحَلِّفْهُ ثَانِيًا ،
و مِنْهَا - أَنَّ مَا فِيهِ احْتِسَابٌ لِلْحَاكِمِ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ مُدَّعٍ . انْتَهَى .
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13ca5b7e66866e8c&attid=0.2&disp=emb&zw&atsh=1
( ممَا جَاءَ فِي : الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ )
" الحلقة 3094 - 03 "
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13ca5b7e66866e8c&attid=0.3&disp=emb&zw&atsh=1
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضى الله تعالى عنهم قَالَ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلْتُ
[ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِيَ الْبَتَّةَ ]
فَقَالَ عليه الصلاة و السلام
( مَا أَرَدْتَ بِهَا )
[ قُلْتُ وَاحِدَةً ]
قَالَ عليه الصلاة و السلام
( وَاللَّهِ )
[ قُلْتُ : وَاللَّهِ ]
فَقَالَ عليه الصلاة و السلام
( فَهُوَ مَا أَرَدْتَ )
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ
فَقَالَ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَ يُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
وَ قَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ غَيْرِهِمْ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةِ
فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ وَاحِدَةً وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا
وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ وَ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
وَ إِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ لَمْ تَكُنْ إِلَّا وَاحِدَةً وَ هُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَ أَهْلِ الْكُوفَةِ
وَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْبَتَّةِ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ
وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
وَ إِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ وَ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ .
الشـــــــروح
قَوْلُهُ : ( عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعْدٍ )
كَذَا فِي النُّسَخِ الْمَوْجُودَةِ الزُّبَيْرُ بْنُ سَعْدٍ ، و فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ ،
و كَذَلِكَ فِي الْخُلَاصَةِ وَ الْمِيزَانِ وَ التَّقْرِيبِ فَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فِي تَرْجَمَتِهِ :
رَوَى عَيَّاشٌ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ ، ثِقَةٌ ، و قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ،
و قَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ ، و هُوَ مَعْرُوفٌ بِحَدِيثٍ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةَ ،
و قَالَ فِي التَّقْرِيبِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ
( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ) بِضَمِّ الرَّاءِ ، وَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ،
وَ كَذَلِكَ وَقَعَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ، وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : قَدْ يُنْسَبُ إِلَى جَدِّهِ ،
وَ قَالَ هُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ ، و قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فِي تَرْجَمَتِهِ :
قَالَ الْعُقَيْلِيُّ إِسْنَادُهُ مُضْطَرِبٌ ، وَ لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ ،
وَ سَاقَ حَدِيثَ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُطَّلِبِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ . الْحَدِيثَ ،
وَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ
أَنَّ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ،
قَالَ الذَّهَبِيُّ : كَأَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ ( عَنْ جَدِّهِ ) الْجَدَّ الْأَعْلَى ، وَ هُوَ رُكَانَةُ . انْتَهَى .
( عَنْ أَبِيهِ ) أَيْ : عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ،
قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ الْمُطَّلِبِيُّ عَنْ أَبِيهِ وَ جَدِّهِ ،
و عَنْهُ ابْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ وَ مُحَمَّدٌ وَ ثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، و قَالَ الْبُخَارِيُّ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ
( عَنْ جَدِّهِ ) أَيْ : رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ الْمُطَّلِبِيِّ
مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ ، ثُمَّ نَزَلَ الْمَدِينَةَ ، وَ مَاتَ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ .
قَوْلُهُ : ( إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ )
بِهَمْزَةِ وَصْلٍ أَيْ : قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ . مِنَ الْبَتِّ بِمَعْنَى الْقَطْعِ ،
وَ اسْمُ امْرَأَتِهِ : سُهَيْمَةُ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ
( قَالَ فَهُوَ مَا أَرَدْتُ ) و فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ ،
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ بَيَانُ أَنَّ طَلَاقَ الْبَتَّةِ وَاحِدَةٌ إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ،
وَ أَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ غَيْرُ بَائِنٍ . انْتَهَى ،
قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْحَدِيثِ فَوَائِدُ : مِنْهَا - الدَّلَالَةُ عَلَى الزَّوْجِ مُصَدَّقٌ بِالْيَمِينِ
فِيمَا يَدَّعِيهِ مَا لَمْ يُكَذِّبْهُ ظَاهِرُ اللَّفْظِ ، و مِنْهَا أَنَّ الْبَتَّةَ مُؤَثِّرَةٌ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ
إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِمَا حَلَفَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً وَ أَنَّ مَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ يَمِينٌ
فَحَلَفَ قَبْلَ أَنْ يُحَلِّفَهُ الْحَاكِمُ لَمْ يُعْتَبَرْ حَلِفُهُ .
إِذْ لَوْ اعْتُبِرَ لَاقْتَصَرَ عَلَى حَلِفِهِ الْأَوَّلِ وَ لَمْ يُحَلِّفْهُ ثَانِيًا ،
و مِنْهَا - أَنَّ مَا فِيهِ احْتِسَابٌ لِلْحَاكِمِ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ مُدَّعٍ . انْتَهَى .