المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفتاوى 10.04.1434


adnan
02-20-2013, 11:31 PM
الأخ الزميل / مالك المالكى




( سـؤال و جـواب )
حكم وضع السترة في الصلاة 2

الســــؤال :

سأل سائل و يقول :
ما حكم اتخاذ السترة بالنسبة للمصلي ؟
و إذا كان المصلي يأمن من عدم مرور أحد بين يديه كأن يكون في صحراء مثلا ،
فما حكم اتخاذ السترة بالنسبة له ؟
أفيدونا أفادكم الله و نفع بكم .

الإجــابــة :

إتخاذ السترة سنة ،
كان النبي عليه الصلاة و السلام يتخذ السترة حتى في الصحراء و هو مسافر ،
السنة اتخاذ السترة ، و هي مقدار مؤخرة الرحل نحو ذراع أو ما يقارب الذراع تنصب أمامه ،
مثل كرسي ، مثل عصا تنصب ، مثل شداد الرحل ،
أو مثل إناء يوضع أمامه يبلغ مسافة ذراع أو ذراع إلا ربعا ، أو ما حول ذلك ؛

لقوله صلى الله عليه و سلم عندما سئل عن سترة المصلي فقال :

( مثل مؤخرة الرحل )

و في لفظ آخر قال عليه الصلاة و السلام :

( فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل
فإنه يقطع صلاته الحمار و المرأة و الكلب الأسود )

يعني إذا مر دونها .
فالمقصود أنه إذا كانت السترة نحو ذراع أو ما يقاربه فإن ما يمر بين يديه لا يضر صلاته
إذا مر من وراء ذلك ،
فأما إذا مر بينه و بين السترة فإنه يقطع صلاته المرأة و الحمار و الكلب الأسود ،

كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم :

( فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل
فإنه يقطع صلاته الحمار ، و المرأة ، و الكلب الأسود )

هكذا صح عنه عليه الصلاة و السلام .
أما إذا كانت السترة جدارا أو عمودا
فإنه يكفي بذلك إذا مر بين يديه و بين السترة أحد يمنعه ؛
لقوله صلى الله عليه و سلم :

( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ،
فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ،
فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان )

متفق على صحته .
و لو كان المار ليس حمارا و لا كلبا و لا امرأة حتى الرجل يمنع ،
و حتى الصبي يمنع ، و حتى الدابة تمنع من الغنم و غيرها إذا تيسر المنع ،
يمنع ذلك إذا تيسر فإن غلبه لم يضر صلاته إلا أن يكون حمارا أو كلبا أسود أو امرأة تامة ،
أما الصبية لا تقطع ، الصغيرة لا تقطع ،

و لهذا في اللفظ الآخر :

( امرأة حائض ) .

أي البالغة ، فمن السنة اتخاذ السترة .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء