صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-20-2013, 11:31 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي الفتاوى 10.04.1434

الأخ الزميل / مالك المالكى

( سـؤال و جـواب )
حكم وضع السترة في الصلاة 2

الســــؤال :

سأل سائل و يقول :
ما حكم اتخاذ السترة بالنسبة للمصلي ؟
و إذا كان المصلي يأمن من عدم مرور أحد بين يديه كأن يكون في صحراء مثلا ،
فما حكم اتخاذ السترة بالنسبة له ؟
أفيدونا أفادكم الله و نفع بكم .

الإجــابــة :

إتخاذ السترة سنة ،
كان النبي عليه الصلاة و السلام يتخذ السترة حتى في الصحراء و هو مسافر ،
السنة اتخاذ السترة ، و هي مقدار مؤخرة الرحل نحو ذراع أو ما يقارب الذراع تنصب أمامه ،
مثل كرسي ، مثل عصا تنصب ، مثل شداد الرحل ،
أو مثل إناء يوضع أمامه يبلغ مسافة ذراع أو ذراع إلا ربعا ، أو ما حول ذلك ؛
لقوله صلى الله عليه و سلم عندما سئل عن سترة المصلي فقال :
( مثل مؤخرة الرحل )
و في لفظ آخر قال عليه الصلاة و السلام :
( فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل
فإنه يقطع صلاته الحمار و المرأة و الكلب الأسود )
يعني إذا مر دونها .
فالمقصود أنه إذا كانت السترة نحو ذراع أو ما يقاربه فإن ما يمر بين يديه لا يضر صلاته
إذا مر من وراء ذلك ،
فأما إذا مر بينه و بين السترة فإنه يقطع صلاته المرأة و الحمار و الكلب الأسود ،
كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم :
( فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل
فإنه يقطع صلاته الحمار ، و المرأة ، و الكلب الأسود )
هكذا صح عنه عليه الصلاة و السلام .
أما إذا كانت السترة جدارا أو عمودا
فإنه يكفي بذلك إذا مر بين يديه و بين السترة أحد يمنعه ؛
لقوله صلى الله عليه و سلم :
( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ،
فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ،
فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان )
متفق على صحته .
و لو كان المار ليس حمارا و لا كلبا و لا امرأة حتى الرجل يمنع ،
و حتى الصبي يمنع ، و حتى الدابة تمنع من الغنم و غيرها إذا تيسر المنع ،
يمنع ذلك إذا تيسر فإن غلبه لم يضر صلاته إلا أن يكون حمارا أو كلبا أسود أو امرأة تامة ،
أما الصبية لا تقطع ، الصغيرة لا تقطع ،
و لهذا في اللفظ الآخر :
( امرأة حائض ) .
أي البالغة ، فمن السنة اتخاذ السترة .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات