بيت عطاء الخير الاسلامي

بيت عطاء الخير الاسلامي (http://www.ataaalkhayer.com/index.php)
-   الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير (http://www.ataaalkhayer.com/forumdisplay.php?f=20)
-   -   الأربعون النــووية ( 14 - 40 ) (http://www.ataaalkhayer.com/showthread.php?t=11616)

بنت الاسلام 06-19-2013 06:33 PM

الأربعون النــووية ( 14 - 40 )
 
الأخت / الملكة نور
الأربعين النووية
(الحديث الرابع عشر : حُرْمَةُ دمِ المُسْلِم)
مفردات الحديث
المعنى العام
1- القصاص
2- حد الرِّدَّة
3- تارك الصلاة
ما يستفاد من الحديث
عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي اللهُ عنه قالَ :
قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم :
( لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أنْ لاَ إله إلاّ الله وأَنِّي رَسُولُ الله
إلاّ بإحْدَى ثَلاَثٍ :
الثَّيِّبُ الزَّاني، وَالنَّفْسُ بالنّفْسِ ، وَ التَّارِكُ لِدِيِنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَماعَةِ )
رَوَاهُ البخاري ومسلم
أهمية الحديث :

إذا أصبحت حياة الفرد خطراً على حياة الجماعة ، فأصابه المرض
وانحرف عن الصحة الإنسانية والسلامة الفطرية ، وأصبح جرثومة
خبيثة ، تَفْتِك في جسم الأمة ، وتُفْسِد عليها دينها وأخلاقها
وأعراضها ، وتنشر فيها الشر والضلال ، فقد سقط حقه في الحياة ،
وأُهدر وجوده ، ووجب استئصاله ، ليحيا المجتمع الإسلامي في أمن
ورخاء .
وهذا الحديث من القواعد الخطيرة لتعلقه بأخطر الأشياء وهو
الدماء ، وبيان ما يحل وما لا يحل ، وإن الأصل فيها العصمة .
مفردات الحديث :
لا يحل دم
أي لا تحل إراقته ، و المراد: القتل
الثيِّب الزاني
الثيب : من ليس ببكر، يطلق على الذكر والأنثى ،
يقال : رجل ثيب، وامرأة ثيب ،
وإطلاقه على المرأة أكثر ، والزاني هو في اللغة الفاجر
وشرعاً: وطء الرجل المرأة الحية في قُبُلِها من غير نكاح
( أي عقد شرعي ) .
التارك لدينه
هو الخارج من الدين بالارتداد ،
والمراد بالدين : الإسلام
المفارق للجماعة
التارك لجماعة المسلمين بالرِّدَّة
المعنى العام :
إنَّ مَن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فأقرّ بوجوده
سبحانه ووَحْدانيته ، وصدَّق بنبوة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم
واعترف برسالته ، فقد عصم دمه وصان نفسه وحفظ حياته ،
ولا يجوز لأحد ولا يَحِل له أن يُرِيق دمه أو يُزْهِق نفسه ،
وتبقى هذه العصمة ملازمة للمسلم ،
إلا إذا اقترف إحدى جنايات ثلاث :
1- قتل النفس عمداً بغير حق .
2- الزنا بعد الإحصان ، وهو الزواج .
3- الرِّدَّة .
أجمع المسلمون على أن حد زنى الثيب ( المحصن ) الرجم حتى
يموت ، لأنه اعتدى على عرض غيره ، وارتكب فاحشة الزنا ،
بعد أن أنعم الله عز وجل عليه بالمتعة الحلال ، فَعَدل عن الطيب إلى
الخبيث ، و جنى على الإنسانية بخلط الأنساب وإفساد النسل ،
وتنكَّر لنهي الله عز وجل :
{ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا }
[ الإسراء : 32 ]
وقد ثبت الرجم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله ،
فقد روى الجماعة أنه رجم ماعزاً ،
وروى مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم الغامدية .
و كان الرجم في القرآن الذي نُسِخَ لفظه :
( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بما قضيا من اللذة )
الراوي : سهل بن حنيف - المحدث : محمد جار الله الصعدي –
المصدر : النوافح العطرة - الصفحة أو الرقم : 174
خلاصة حكم المحدث : صحيح

القصاص :
أجمع المسلمون على أن من قتل مسلماً عمداً فقد استحق القصاص
وهو القتل ، قال الله تعالى :
{ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ }
[ المائدة : 45 ]
و ذلك حتى يأمن النَّاسُ على حياتهم ، وقال الله تعالى :
{ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ }
[ البقرة : 179 ]
و يسقط القصاص إذا عفا أولياء المقتول .
حد الرِّدَّة :
أجمع المسلمون على أن الرجل إذا ارتد ، وأصر على الكفر ،
ولم يرجع إلى الإسلام بعد الاستتابة ، أنه يُقتل ،
روى البخاري وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضي الله عنهما :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( مَن بدَّلَ دينَهُ فاقتُلوه )
صحيح النسائي
تارك الصلاة :
و أجمع المسلمون على أن من ترك الصلاة جاحداً بها فقد كفر
واعتُبِر مرتداً ، وأقيم عليه حد الرِّدة .
و أما إذا تركها كسلاً وهو يعترف بفرضيتها فقد اختلفوا في ذلك :
فذهب الجمهور إلى أنه يُستتاب فإن لم يتب قتل حداً لا كفراً ،
وذهب الإمام أحمد وبعض المالكية إلى أنه يقتل كفراً ،
وقال الحنفية :
يُحْبَس حتى يصلي أو يموت ، ويُعَزَّر في حبسه بالضرب وغيره .
قال الله تعالى :
{ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ }
[ الروم : 31 ]
وقال سبحانه :
{ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ }
[ التوبة : 11 ]
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( بين الرجلِ وبين الشركِ والكفرِ تركُ الصلاةِ )
صحيح مسلم
ما يستفاد من الحديث :
أن الدين المعتبر هو ما عليه جماعة المسلمين ، و هم الغالبية
العظمى منهم .
الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم .
التنفير من هذه الجرائم الثلاثة ( الزنا، والقتل، و الردة ) ،
والتحذير من الوقوع فيها .
تربية المجتمع على الخوف من الله تعالى ومراقبته في السر والعلن
قبل تنفيذ الحدود .
الحدود في الإسلام رادعة ، و يقصد منها الوقاية و الحماية .
القصاص لا يكون إلا بالسيف عند الحنفية ،
و قال الشافعية :
يُقتل القاتل بمثل ما قَتل به ، و للولي أن يَعْدِل إلى السيف .



All times are GMT +3. The time now is 07:15 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.