صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-19-2013, 06:33 PM
بنت الاسلام بنت الاسلام غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,019
افتراضي الأربعون النــووية ( 14 - 40 )

الأخت / الملكة نور
الأربعين النووية
(الحديث الرابع عشر : حُرْمَةُ دمِ المُسْلِم)
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
مفردات الحديث
المعنى العام
1- القصاص
2- حد الرِّدَّة
3- تارك الصلاة
ما يستفاد من الحديث
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي اللهُ عنه قالَ :
قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم :
( لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أنْ لاَ إله إلاّ الله وأَنِّي رَسُولُ الله
إلاّ بإحْدَى ثَلاَثٍ :
الثَّيِّبُ الزَّاني، وَالنَّفْسُ بالنّفْسِ ، وَ التَّارِكُ لِدِيِنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَماعَةِ )
رَوَاهُ البخاري ومسلم
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أهمية الحديث :

إذا أصبحت حياة الفرد خطراً على حياة الجماعة ، فأصابه المرض
وانحرف عن الصحة الإنسانية والسلامة الفطرية ، وأصبح جرثومة
خبيثة ، تَفْتِك في جسم الأمة ، وتُفْسِد عليها دينها وأخلاقها
وأعراضها ، وتنشر فيها الشر والضلال ، فقد سقط حقه في الحياة ،
وأُهدر وجوده ، ووجب استئصاله ، ليحيا المجتمع الإسلامي في أمن
ورخاء .
وهذا الحديث من القواعد الخطيرة لتعلقه بأخطر الأشياء وهو
الدماء ، وبيان ما يحل وما لا يحل ، وإن الأصل فيها العصمة .
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
مفردات الحديث :
لا يحل دم
أي لا تحل إراقته ، و المراد: القتل
الثيِّب الزاني
الثيب : من ليس ببكر، يطلق على الذكر والأنثى ،
يقال : رجل ثيب، وامرأة ثيب ،
وإطلاقه على المرأة أكثر ، والزاني هو في اللغة الفاجر
وشرعاً: وطء الرجل المرأة الحية في قُبُلِها من غير نكاح
( أي عقد شرعي ) .
التارك لدينه
هو الخارج من الدين بالارتداد ،
والمراد بالدين : الإسلام
المفارق للجماعة
التارك لجماعة المسلمين بالرِّدَّة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
المعنى العام :
إنَّ مَن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فأقرّ بوجوده
سبحانه ووَحْدانيته ، وصدَّق بنبوة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم
واعترف برسالته ، فقد عصم دمه وصان نفسه وحفظ حياته ،
ولا يجوز لأحد ولا يَحِل له أن يُرِيق دمه أو يُزْهِق نفسه ،
وتبقى هذه العصمة ملازمة للمسلم ،
إلا إذا اقترف إحدى جنايات ثلاث :
1- قتل النفس عمداً بغير حق .
2- الزنا بعد الإحصان ، وهو الزواج .
3- الرِّدَّة .
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أجمع المسلمون على أن حد زنى الثيب ( المحصن ) الرجم حتى
يموت ، لأنه اعتدى على عرض غيره ، وارتكب فاحشة الزنا ،
بعد أن أنعم الله عز وجل عليه بالمتعة الحلال ، فَعَدل عن الطيب إلى
الخبيث ، و جنى على الإنسانية بخلط الأنساب وإفساد النسل ،
وتنكَّر لنهي الله عز وجل :
{ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا }
[ الإسراء : 32 ]
وقد ثبت الرجم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله ،
فقد روى الجماعة أنه رجم ماعزاً ،
وروى مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم الغامدية .
و كان الرجم في القرآن الذي نُسِخَ لفظه :
( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بما قضيا من اللذة )
الراوي : سهل بن حنيف - المحدث : محمد جار الله الصعدي –
المصدر : النوافح العطرة - الصفحة أو الرقم : 174
خلاصة حكم المحدث : صحيح

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
القصاص :
أجمع المسلمون على أن من قتل مسلماً عمداً فقد استحق القصاص
وهو القتل ، قال الله تعالى :
{ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ }
[ المائدة : 45 ]
و ذلك حتى يأمن النَّاسُ على حياتهم ، وقال الله تعالى :
{ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ }
[ البقرة : 179 ]
و يسقط القصاص إذا عفا أولياء المقتول .
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
حد الرِّدَّة :
أجمع المسلمون على أن الرجل إذا ارتد ، وأصر على الكفر ،
ولم يرجع إلى الإسلام بعد الاستتابة ، أنه يُقتل ،
روى البخاري وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضي الله عنهما :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( مَن بدَّلَ دينَهُ فاقتُلوه )
صحيح النسائي
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
تارك الصلاة :
و أجمع المسلمون على أن من ترك الصلاة جاحداً بها فقد كفر
واعتُبِر مرتداً ، وأقيم عليه حد الرِّدة .
و أما إذا تركها كسلاً وهو يعترف بفرضيتها فقد اختلفوا في ذلك :
فذهب الجمهور إلى أنه يُستتاب فإن لم يتب قتل حداً لا كفراً ،
وذهب الإمام أحمد وبعض المالكية إلى أنه يقتل كفراً ،
وقال الحنفية :
يُحْبَس حتى يصلي أو يموت ، ويُعَزَّر في حبسه بالضرب وغيره .
قال الله تعالى :
{ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ }
[ الروم : 31 ]
وقال سبحانه :
{ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ }
[ التوبة : 11 ]
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( بين الرجلِ وبين الشركِ والكفرِ تركُ الصلاةِ )
صحيح مسلم
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ما يستفاد من الحديث :
أن الدين المعتبر هو ما عليه جماعة المسلمين ، و هم الغالبية
العظمى منهم .
الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم .
التنفير من هذه الجرائم الثلاثة ( الزنا، والقتل، و الردة ) ،
والتحذير من الوقوع فيها .
تربية المجتمع على الخوف من الله تعالى ومراقبته في السر والعلن
قبل تنفيذ الحدود .
الحدود في الإسلام رادعة ، و يقصد منها الوقاية و الحماية .
القصاص لا يكون إلا بالسيف عند الحنفية ،
و قال الشافعية :
يُقتل القاتل بمثل ما قَتل به ، و للولي أن يَعْدِل إلى السيف .

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات