![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() الأخت / الملكة نور الأربعين النووية (الحديث الرابع عشر : حُرْمَةُ دمِ المُسْلِم) مفردات الحديث المعنى العام 1- القصاص 2- حد الرِّدَّة 3- تارك الصلاة ما يستفاد من الحديث عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي اللهُ عنه قالَ : قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : ( لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أنْ لاَ إله إلاّ الله وأَنِّي رَسُولُ الله إلاّ بإحْدَى ثَلاَثٍ : الثَّيِّبُ الزَّاني، وَالنَّفْسُ بالنّفْسِ ، وَ التَّارِكُ لِدِيِنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَماعَةِ ) رَوَاهُ البخاري ومسلم أهمية الحديث : إذا أصبحت حياة الفرد خطراً على حياة الجماعة ، فأصابه المرض وانحرف عن الصحة الإنسانية والسلامة الفطرية ، وأصبح جرثومة خبيثة ، تَفْتِك في جسم الأمة ، وتُفْسِد عليها دينها وأخلاقها وأعراضها ، وتنشر فيها الشر والضلال ، فقد سقط حقه في الحياة ، وأُهدر وجوده ، ووجب استئصاله ، ليحيا المجتمع الإسلامي في أمن ورخاء . وهذا الحديث من القواعد الخطيرة لتعلقه بأخطر الأشياء وهو الدماء ، وبيان ما يحل وما لا يحل ، وإن الأصل فيها العصمة . مفردات الحديث : لا يحل دم أي لا تحل إراقته ، و المراد: القتل الثيِّب الزاني الثيب : من ليس ببكر، يطلق على الذكر والأنثى ، يقال : رجل ثيب، وامرأة ثيب ، وإطلاقه على المرأة أكثر ، والزاني هو في اللغة الفاجر وشرعاً: وطء الرجل المرأة الحية في قُبُلِها من غير نكاح ( أي عقد شرعي ) . التارك لدينه هو الخارج من الدين بالارتداد ، والمراد بالدين : الإسلام المفارق للجماعة التارك لجماعة المسلمين بالرِّدَّة المعنى العام : إنَّ مَن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فأقرّ بوجوده سبحانه ووَحْدانيته ، وصدَّق بنبوة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم واعترف برسالته ، فقد عصم دمه وصان نفسه وحفظ حياته ، ولا يجوز لأحد ولا يَحِل له أن يُرِيق دمه أو يُزْهِق نفسه ، وتبقى هذه العصمة ملازمة للمسلم ، إلا إذا اقترف إحدى جنايات ثلاث : 1- قتل النفس عمداً بغير حق . 2- الزنا بعد الإحصان ، وهو الزواج . 3- الرِّدَّة . أجمع المسلمون على أن حد زنى الثيب ( المحصن ) الرجم حتى يموت ، لأنه اعتدى على عرض غيره ، وارتكب فاحشة الزنا ، بعد أن أنعم الله عز وجل عليه بالمتعة الحلال ، فَعَدل عن الطيب إلى الخبيث ، و جنى على الإنسانية بخلط الأنساب وإفساد النسل ، وتنكَّر لنهي الله عز وجل : { وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا } [ الإسراء : 32 ] وقد ثبت الرجم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله ، فقد روى الجماعة أنه رجم ماعزاً ، وروى مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم الغامدية . و كان الرجم في القرآن الذي نُسِخَ لفظه : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بما قضيا من اللذة ) الراوي : سهل بن حنيف - المحدث : محمد جار الله الصعدي – المصدر : النوافح العطرة - الصفحة أو الرقم : 174 خلاصة حكم المحدث : صحيح القصاص : أجمع المسلمون على أن من قتل مسلماً عمداً فقد استحق القصاص وهو القتل ، قال الله تعالى : { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } [ المائدة : 45 ] و ذلك حتى يأمن النَّاسُ على حياتهم ، وقال الله تعالى : { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ } [ البقرة : 179 ] و يسقط القصاص إذا عفا أولياء المقتول . حد الرِّدَّة : أجمع المسلمون على أن الرجل إذا ارتد ، وأصر على الكفر ، ولم يرجع إلى الإسلام بعد الاستتابة ، أنه يُقتل ، روى البخاري وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن بدَّلَ دينَهُ فاقتُلوه ) صحيح النسائي تارك الصلاة : و أجمع المسلمون على أن من ترك الصلاة جاحداً بها فقد كفر واعتُبِر مرتداً ، وأقيم عليه حد الرِّدة . و أما إذا تركها كسلاً وهو يعترف بفرضيتها فقد اختلفوا في ذلك : فذهب الجمهور إلى أنه يُستتاب فإن لم يتب قتل حداً لا كفراً ، وذهب الإمام أحمد وبعض المالكية إلى أنه يقتل كفراً ، وقال الحنفية : يُحْبَس حتى يصلي أو يموت ، ويُعَزَّر في حبسه بالضرب وغيره . قال الله تعالى : { وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ } [ الروم : 31 ] وقال سبحانه : { فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ } [ التوبة : 11 ] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجلِ وبين الشركِ والكفرِ تركُ الصلاةِ ) صحيح مسلم ما يستفاد من الحديث : أن الدين المعتبر هو ما عليه جماعة المسلمين ، و هم الغالبية العظمى منهم . الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم . التنفير من هذه الجرائم الثلاثة ( الزنا، والقتل، و الردة ) ، والتحذير من الوقوع فيها . تربية المجتمع على الخوف من الله تعالى ومراقبته في السر والعلن قبل تنفيذ الحدود . الحدود في الإسلام رادعة ، و يقصد منها الوقاية و الحماية . القصاص لا يكون إلا بالسيف عند الحنفية ، و قال الشافعية : يُقتل القاتل بمثل ما قَتل به ، و للولي أن يَعْدِل إلى السيف . |
![]() |
|
|
![]() |