![]() |
الفتاوى 09.09.1434
الأخ الزميل / مالك المالكى تكرار الدفن في مقابر قديمة الســــؤال : أولا : لدينا في محافظة بدر مقبرة عامة ، وفي وسطها مكان يزعم البعض من الأهالي أنه قد دفن فيه شهداء بدر. وقد خصصت بعض القبائل الدفن لموتاهم حول هذا المكان. لا يدفنون موتاهم إلا حوله ، حتى تراكمت القبور بعضها على بعض، وصار امتهانا للقبور، حيث توطأ بالأقدام. وربما يحصل نبش للقبور من جراء عدم توفر الأماكن ، حول قبور الصحابة كما يزعمون... فما حكم هذا العمل ، ولا سيما أن هذه المقبرة يأتيها الزوار من كل مكان ، ويحصل عندها بدع وشركيات ، وخرافات مخالفة للدين والعقيدة ؟ ثانيا : ما حكم نبش القبور في هذه المقبرة بدون ضرورة، ولا سيما أنه يمكن إيجاد مقبرة أخرى عامة لأهالي بدر ، بدلا من هذه المقبرة التي ازدحمت فيها القبور ، بدون تنظيم وأصبح الإنسان ، الذي يشيع جنازة يجد مشقة في المشي على هذه القبور؟ ثالثا : ما حكم تخصيص بعض القبائل أماكن في المقبرة العامة لدفن موتاهم فيها ، لا يدفن فيها غيرهم حتى أصبحت المقبرة تجزأ (هذا المكان لآل فلان، وهذا لآل فلان ) ؟ الإجــابــة : أولا : يجب دفن كل ميت وحده في قبر مستقل ، كما كان عليه الحال في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يدفن في القبر أكثر من ميت ، إلا عند الضرورة في حال كثرة الأموات ، بسبب الحروب أو الوباء ، كما حصل في غزوة أحد ، من دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد ، بأمر النبي، صلى الله عليه وسلم. ثانيا : يجب احترام الموتى في قبورهم ، التي سبقوا إليها وصارت موضعا لدفنهم ووقفا عليهم؛ ولأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا ، فلا يوطأ على قبره، ولا يجلس عليه، ولا ينبش إلا لعذر شرعي، وبفتوى معتمدة من الجهة المختصة بالإفتاء ، بنقله إلى مكان آخر لسبب شرعي يقتضي ذلك . ثالثا: لا يجوز تكرار الدفن في مقابر قديمة ومضايقة أهلها ، والاعتداء على قبورهم بدفن أموات معهم فيها ، أو الدفن بجوارهم بحجة صلاحهم والتبرك بهم، وإنما يدفن في بقية فضاء المقبرة الذي ليس فيه قبور. فإذا امتلأت المقبرة ، ولم يبق فيها فضاء ، فإنها تغلق وينتهي الدفن فيها. وينتقل إلى مكان آخر ، يخصص لمقبرة جديدة احتراما للأموات السابقين ، والأموات الجدد كما عليه عمل المسلمين؛ عملا بما تقتضيه الأدلة. رابعا : تستحب زيارة القبور ، وذلك بدون سفر إليها؛ للسلام عليهم والدعاء لهم والاعتبار بأحوالهم ، وتذكر الآخرة كما جاء في الأحاديث، ولا تجوز زيارة القبور للتبرك بالصالحين، أو الاستغاثة بهم، أو غير ذلك من الشرك ووسائله. خامسا : لا يجوز أن توزع أرض المقبرة العامة ، على قبائل يدفنون فيها أمواتهم خاصة بهم ، والله أعلم. و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
All times are GMT +3. The time now is 05:16 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.