![]() |
الفتاوى 10.04.1434
الأخ الزميل / مالك المالكى ( سـؤال و جـواب ) حكم وضع السترة في الصلاة 2 الســــؤال : سأل سائل و يقول : ما حكم اتخاذ السترة بالنسبة للمصلي ؟ و إذا كان المصلي يأمن من عدم مرور أحد بين يديه كأن يكون في صحراء مثلا ، فما حكم اتخاذ السترة بالنسبة له ؟ أفيدونا أفادكم الله و نفع بكم .الإجــابــة : إتخاذ السترة سنة ، كان النبي عليه الصلاة و السلام يتخذ السترة حتى في الصحراء و هو مسافر ، السنة اتخاذ السترة ، و هي مقدار مؤخرة الرحل نحو ذراع أو ما يقارب الذراع تنصب أمامه ، مثل كرسي ، مثل عصا تنصب ، مثل شداد الرحل ، أو مثل إناء يوضع أمامه يبلغ مسافة ذراع أو ذراع إلا ربعا ، أو ما حول ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم عندما سئل عن سترة المصلي فقال : ( مثل مؤخرة الرحل ) و في لفظ آخر قال عليه الصلاة و السلام : ( فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار و المرأة و الكلب الأسود ) يعني إذا مر دونها . فالمقصود أنه إذا كانت السترة نحو ذراع أو ما يقاربه فإن ما يمر بين يديه لا يضر صلاته إذا مر من وراء ذلك ، فأما إذا مر بينه و بين السترة فإنه يقطع صلاته المرأة و الحمار و الكلب الأسود ، كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار ، و المرأة ، و الكلب الأسود ) هكذا صح عنه عليه الصلاة و السلام . أما إذا كانت السترة جدارا أو عمودا فإنه يكفي بذلك إذا مر بين يديه و بين السترة أحد يمنعه ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) متفق على صحته . و لو كان المار ليس حمارا و لا كلبا و لا امرأة حتى الرجل يمنع ، و حتى الصبي يمنع ، و حتى الدابة تمنع من الغنم و غيرها إذا تيسر المنع ، يمنع ذلك إذا تيسر فإن غلبه لم يضر صلاته إلا أن يكون حمارا أو كلبا أسود أو امرأة تامة ، أما الصبية لا تقطع ، الصغيرة لا تقطع ، و لهذا في اللفظ الآخر : ( امرأة حائض ) . أي البالغة ، فمن السنة اتخاذ السترة .و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
All times are GMT +3. The time now is 02:01 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.