عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 08-27-2013, 04:50 PM
بنت الاسلام بنت الاسلام غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,019
افتراضي

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
[ وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها
على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم ،
كمسائل في العبادات، والمناكح والمواريث والعطاء، والسياسة، وغير ذلك ،
وحكم عمر أول عام في الفريضة الحمارية بعدم التشريك ،
وفي العام الثاني بالتشريك في واقعة مثل الأولى ،
ولما سئل عن ذلك قال : تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي ،
وهم الأئمة الذين ثَبَتَ بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة ،
ودل الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم ]
[ (مجموع الفتاوى) ]
وقال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي :
[ ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له
قمنا عليه وبدعناه ، وهجرناه ، لما سلم معنا ابن نصير ، ولا ابن منده ،
ولا من هو أكبر منهكا ، والله هو هادي الخلق إلى الحق ،
هو أرحم الراحمين ، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة ]
[ سير أعلام النبلاء 40/14 ]
4- لا يجوز التشنيع ولا التبديع ولا التفسيق لأحد من سلف الأمة ومجتهديها
إذا خالف بعض الأمور القطعية اجتهادا :
ولا يجوز لنا التشنيع ولا التبديع ولا التفسيق لأحد من سلف الأمة
المشهود لهم بالخير ،
إذا علم أنه خالف في بعض الأمور القطعية اجتهادا منه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
[ وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين
كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف ، وقد تيقنا صحة أحد القولين
مثل : كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد لوضع الحمل ،
وأن الجماع المجرد عن الإنزال يوجب الغسل ، وأن ربا الفضل حرام ،
والمتعة حرام ]
[ الآداب الشرعية186/1]
5-يجوز بيان الحق وترجيح الصواب وإن خالف اجتهاد الآخرين :
لكل من المختلفين أن يذكر ما يراه حقًّا، وينشر ما يراه صوابا ،
ويرجح ما يراه الراجح ،
وله أن يبين أن قول معارضه مرجوح لأن كتمان العلم لا يجوز ،
وعلى كل مجتهد أن يذكر ما يعتقد أنه الحق ،
وإن خالف من خالف من الأئمة والعلماء والأقران .
وقد خالف ابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهما
عمر بن الخطاب ، وأبا بكر الصديق في متعة الحج ، وأفتيا بخلافهما ،
هذا مع كمال الموالاة للصديق والفاروق
وكان كل إمام وعالم يفتي بما يراه الصواب وإن خالف غيره ،
وقد قال الإمام مالك : ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر
يعني :النبي صلى الله عليه وسلم .
6- لا يجوز حمل الناس على الرأي الاجتهادي :
لا يجوز لعالم مجتهد ، ولا لإمام عام أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده ،
وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل ،
ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس بأتباعه في مثل هذه المسائل ،
ولهذا لما استشار الرشيد مالكا
أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منعه من ذلك .
وقال : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار ،
وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم ، وصنف رجل كتابا في الاختلاف ،
فقال أحمد : لا تسمِّه كتاب الاختلاف ، ولكن سمه كتاب السعة .
ولهذا كان بعض العلماء يقول :
إجماعهم حجة قاطعة ، واختلافهم رحمة واسعة ،
وكان عمر بن عبد العزيز يقول :
ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ؛
لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا ،
وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ، ورجل يقول هذا كان في الأمر سعة ،
وكذلك قال غير مالك من الأئمة : ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه .
ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
من أصحاب الشافعي رحمه الله وغيره :
إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد ،
وليس لأحد أن يلزم الناس بأتباعه فيها ، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية ،
فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ،
ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه ،
ونظائر هذه المسائل كثيرة : مثل : القراءة بالبسملة سرًّا أو جهرا ،
وترك ذلك، والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين ،
أو المرفقين والتيمم لكل صلاة أو لوقت كل صلاة أو الاكتفاء بتيمم واحد ،
وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، أو المنع من قبول شهادتهم .

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

رد مع اقتباس