عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 04-26-2011, 06:05 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

قَوْلُهُ : ( وَرَوَى بَعْضُ أَصْحَابِالزُّهْرِيِّهَذَا الْحَدِيثَ وَذَكَرُوا هَذَا الْحَرْفَ قَالَ :

قَالَالزُّهْرِيُّ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ إِلَخْ )

يَعْنِي أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِالزُّهْرِيِّفَصَلَ قَوْلَهُ : فَانْتَهَى النَّاسُ إِلَخْ عَنِ الْحَدِيثِ ، وَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِالزُّهْرِيِّ . قَالَ الْإِمَامُالْبُخَارِيُّفِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ : قَوْلُهُ : فَانْتَهَى النَّاسُ مِنْ كَلَامِالزُّهْرِيِّ، وَقَدْ بَيَّنَهُ لِيالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ، قَالَ : حَدَّثَنَامُبَشَّرٌعَنِالْأَوْزَاعِيِّ، قَالَالزُّهْرِيُّ : فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ فِيمَا جَهَرَ . وَقَالَمَالِكٌ : قَالَرَبِيعَةُ : إِذَا حَدَّثْتَ فَبَيِّنْ كَلَامَكَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، انْتَهَى وَقَالَالْبَيْهَقِيُّفِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ : قَوْلُهُ : فَانْتَهَى النَّاسُ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ قَوْلِالزُّهْرِيِّ، قَالَهُمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّصَاحِبُ الزُّهْرِيَّاتِ ،وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّوَأَبُو دَاوُدَ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِرِوَايَةِالْأَوْزَاعِيِّحِينَ مَيَّزَهُ مِنَ الْحَدِيثِ ، وَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِالزُّهْرِيِّ، وَكَيْفَ يَصِحُّ ذَلِكَ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ،وَأَبُو هُرَيْرَةَيَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ وَفِيمَا خَافَتَ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي كِتَابِ الْقِرَاءَةِ : رِوَايَةُابْنِ عُيَيْنَةَعَنْمَعْمَرٍدَالَّةٌ عَلَى كَوْنِهِ مِنْ قَوْلِالزُّهْرِيِّ، وَكَذَلِكَ انْتِهَاءُاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍوَهُوَ مِنَ الْحُفَّاظِ الْأَثْبَاتِ الْفُقَهَاءِ مَعَابْنِ جُرَيْجٍبِرِوَايَةِ - ص 198 - الْحَدِيثِ مِنَالزُّهْرِيِّإِلَى قَوْلِهِ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ، الدَّالُّ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ وَأَنَّهُ مِنْ قَوْلِالزُّهْرِيِّ، فَفَصَلَ كَلَامَالزُّهْرِيِّمِنَ الْحَدِيثِ بِفَصْلٍ ظَاهِرٍ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ الْحَبِيرِ : وَقَوْلُهُ : فَانْتَهَى النَّاسُ إِلَى آخِرِهِ مُدْرَجٌ فِي الْخَبَرِ مِنْ كَلَامِالزُّهْرِيِّبَيَّنَهُالْخَطِيبُ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِالْبُخَارِيُّفِي التَّارِيخِوَأَبُو دَاوُدَوَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَوَالذُّهْلِيُّوَالْخَطَّابِيُّوَغَيْرُهُمْ ، انْتَهَى .


قَوْلُهُ : ( وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يُدْخَلُ عَلَى مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ إِلَخْ )

حَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ حَدِيثَأَبِي هُرَيْرَةَالْمَرْوِيَّ فِي هَذَا الْبَابِ لَا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ حَتَّى يَكُونَ حُجَّةً عَلَى الْقَائِلِينَ بِهَا ، فَإِنَّأَبَا هُرَيْرَةَالَّذِي رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رَوَى هُوَ حَدِيثَ الْخِدَاجِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا . وَقَدْ أَفْتَىأَبُو هُرَيْرَةَبَعْدَ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، حَيْثُ قَالَ : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ ، فَعُلِمَ أَنَّ حَدِيثَأَبِي هُرَيْرَةَالْمَرْوِيَّ فِي هَذَا الْبَابِ لَيْسَ فِيهِ مَا يُدْخَلُ عَلَى مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، أَيْ لَيْسَ فِيهِ مَا يَضُرُّ الْقَائِلِينَ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الدَّخَلُ مُحَرَّكَةٌ مَا دَاخَلَكَ مِنْ فَسَادٍ فِي عَقْلٍ أَوْ جِسْمٍ وَقَدْ دَخِلَ كَفَرِحَ وَعُنِيَ دَخْلًا وَدَخَلًا وَالْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ وَالْعَيْبُ فِي الْحَسَبِ ، انْتَهَى ( وَرَوَىأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّعَنْأَبِي هُرَيْرَةَقَالَ : أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُنَادِيَ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) رَوَاهُالْبَيْهَقِيُّفِي كِتَابِ الْقِرَاءَةِ بِأَسَانِيدَ وَأَلْفَاظٍ مَنْ شَاءَ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ .

تَنْبِيهٌ : اعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَمَالِكًاوَالزُّهْرِيَّوَغَيْرَهُمَا مِمَّنْ قَالُوا بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَوَاتِ السِّرِّيَّةِ دُونَ الْجَهْرِيَّةِ قَدِ اسْتَدَلُّوا بِأَحَادِيثِ الْبَابِ ، لَكِنْ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَطْلُوبِهِمْ نَظَرٌ . أَمَّا حَدِيثُ الْمُنَازَعَةِ الَّذِي رَوَىالتِّرْمِذِيُّفِي هَذَا الْبَابِ فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا وَهِيَ الْقِرَاءَةُ بِالسِّرِّ وَفِي النَّفْسِ بِحَيْثُ لَا يُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ بِقِرَاءَةِ - ص 199 - الْإِمَامِ ، نَعَمْ يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْقِرَاءَةِ بِالْجَهْرِ خَلْفَهُ ، وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ بِالِاتِّفَاقِ . قَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ : اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ لَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْجَهْرِيَّةِ ، وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ . لِأَنَّ مَحَلَّ النِّزَاعِ هُوَ الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ سِرًّا وَالْمُنَازَعَةُ إِنَّمَا تَكُونُ مَعَ جَهْرِ الْمُؤْتَمِّ لَا مَعَ إِسْرَارِهِ . وَقَالَ الْفَاضِلُ اللَّكْنَوِيُّ : غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ إِنْ دَلَّ عَلَى النَّهْيِ فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى نَهْيِ الْقِرَاءَةِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى الْمُنَازَعَةِ فِي الْجَهْرِيَّةِ ، انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُابْنِ مَسْعُودٍفَإِنَّهُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ التَّخْلِيطِ عَلَى الْإِمَامِ ، وَالتَّخْلِيطُ لَا يَكُونُ إِلَّا إِذَا قُرِئَ خَلْفَ الْإِمَامِ بِالْجَهْرِ ، وَأَمَّا إِذَا قُرِئَ خَلْفَهُ بِالسِّرِّ وَفِي النَّفْسِ فَلَا يَكُونُ التَّخْلِيطُ ألْبَتَّةَ . وَقَدْ رَوَىالْبَيْهَقِيُّفِي كِتَابِ الْقِرَاءَةِوَالْبُخَارِيُّفِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ حَدِيثَابْنِ مَسْعُودٍهَذَا مِنْ طَرِيقِأَبِي الْأَحْوَصِعَنْعَبْدِ اللَّهِقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمٍ كَانُوا يَقْرَءُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِقِرَاءَتِهِمْ خَلْفَهُ بِالْجَهْرِ ، وَعَلَى ذَلِكَ أَنْكَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ ، فَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ . وَأَمَّا حَدِيثُعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍفَهُوَ أَيْضًا خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ . قَالَ الْحَافِظُابْنُ عَبْدِ الْبَرِّفِي التَّمْهِيدِ : مَعْنَى قَوْلِهِ : خَالَجَنِيهَا أَيْ نَازَعَنِي ، وَالْمُخَالَجَةُ هُنَا عِنْدَهُمْ كَالْمُنَازَعَةِ ، فَحَدِيثُ عِمْرَانَ هَذَا ، الْحَدِيثَ ،ابْنُ أُكَيْمَةَعَنْأَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَا تَكُونُ الْمُنَازَعَةُ إِلَّا فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْمَأْمُومُ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُأَبِي هُرَيْرَةَوَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ ، انْتَهَى . وَقَالَالْبَيْهَقِيُّفِي كِتَابِ الْقِرَاءَةِ : ثُمَّ إِنْ كَانَ كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِرَاءَتِهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا كَرِهَ جَهْرَهُ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، أَلَا تَرَاهُ قَالَ : أَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، فَلَوْلَا أَنَّهُ رَفَعَ صَوْتَهُ بِقِرَاءَةِ هَذِهِ السُّورَةِ وَإِلَّا لَمْ يُسَمِّ لَهُ مَا قَرَأَ ، وَنَحْنُ نَكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَأَمَّا أَنْ يَتْرُكَ أَصْلَ الْقِرَاءَةِ فَلَا ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَذَلِكَ يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَا ، انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِفَهُوَ بِجَمِيعِ طُرُقِهِ ضَعِيفٌ كَمَا سَتَعْرِفُ . وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي السِّرِّيَّةِ دُونَ الْجَهْرِيَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُواوَبِحَدِيثِأَبِي مُوسَى: وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَسَيَأْتِي الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ فَانْتَظِرْ .


رد مع اقتباس