
02-14-2017, 12:22 PM
|
Senior Member
|
|
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 61,441
|
|
حديث اليوم 3705
من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( باب: لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ )
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ
رضي الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
( لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ )
الشروح:
قوله: (لا يبيع)
كذا للأكثر بإثبات الياء في " يبيع " على أن " لا " نافية، ويحتمل أن
تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ (إنه من يتقى ويصبر) ،
ويؤيده رواية الكشميهني بلفظ " لا يبع " بصيغة النهي.
قوله: (بعضكم على بيع أخيه)
كذا أخرجه عن إسماعيل عن مالك، وسيأتي في " باب النهي عن تلقي
الركبان " عن عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ " على بيع بعض "
وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم وبه قال الأوزاعي
وأبو عبيد بن حربوية من الشافعية، وأصرح من ذلك رواية مسلم
من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ " لا يسوم المسلم
على سوم المسلم " وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي:
وذكر الأخ خرج للغالب فلا مفهوم له.
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .
|