![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) حلف على أن يتزوج بأخرى السؤال: حيث أنه حلف يميناً بعد شجار بينه وبين أحد أقربائه بأن قال: علي اليمين أن أتزوج، ويقول: إن زوجته التي معه لم يحصل منها أي شيء، فهل لهذا كفارة، أو لا بد أن أتزوج؟ الجواب: أنت بالخيار؛ إن تزوجت فلا شيء عليك إذا رأيت المصلحة في الزواج، وإن لم تر المصلحة بالزواج ورأيت أن بقاءك مع زوجتك أولى فعليك كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين كما تقدم. نعم. المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |