![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() حديث اليوم الثلاثاء 14.02.1432 مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ في وضع الركبتين قبل اليدين فى السجود – باب أخر ) حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُحَدَّثَنَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍعَنْمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْأَبِي الزِّنَادِعَنْالْأَعْرَجِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قال : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ قَالَ : ( يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ بَرْكَ الْجَمَلِ( ***************** قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَحَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِأَبِي الزِّنَادِإِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّعَنْ أَبِيهِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ضَعَّفَهُيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُوَغَيْرُهُ ***************** الشـــــــــــروح قَوْلُهُ) : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ بَرْكَ الْجَمَلِ ( بِتَقْدِيرِ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ ، أَيْ أَيَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَضَعُ الْبَعِيرُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، أَيْ لَا يَفْعَلُ هَكَذَا بَلْ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ . وَفِي رِوَايَةِأَحْمَدَوَأَبِي دَاوُدَوَالنَّسَائِيِّ : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، انْتَهَى . قَالَالْقَارِيُّفِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ : " إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ " نَهْيٌ وَقِيلَ نَفْيٌ " كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ" أَيْ لَا يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ ، شَبَّهَ ذَلِكَ بِبُرُوكِ الْبَعِيرِ مَعَ أَنَّهُ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رِجْلَيْهِ ، لِأَنَّ رُكْبَةَ الْإِنْسَانِ فِي الرِّجْلِ ، وَرُكْبَةَ الدَّوَابِّ فِي الْيَدِ ، إِذَا وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ أَوَّلًا فَقَدْ شَابَهَ الْإِبِلَ فِي الْبُرُوكِ " وَلْيَضَعْ " بِسُكُونِ اللَّامِ وَتُكْسَرُ " يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ " قَالَالتُّورِبِشْتِيُّ : كَيْفَ نَهَى عَنْ بُرُوكِ الْبَعِيرِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْبَعِيرُ يَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرِّجْلَيْنِ ؟ وَالْجَوَابُ : أَنَّ الرُّكْبَةَ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي الرِّجْلَيْنِ ، وَمِنْ ذَوَاتِالْأَرْبَعِ فِي الْيَدَيْنِ ، انْتَهَى كَلَامُالْقَارِيِّ . وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُمَالِكٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَقَالَالْأَوْزَاعِيُّ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ قَبْلَ رُكَبِهِمْ ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْأَحْمَدَكَمَا عَرَفْتَ هَذَا كُلَّهُ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَمَالِكٌ : هَذِهِ الصِّفَةُ أَحْسَنُ فِي خُشُوعِ الصَّلَاةِ ، وَبِهِ قَالَ : وَعَنْمَالِكٍوَأَحْمَدَرِوَايَةٌ بِالتَّخْيِيرِ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَحَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِأَبِي الزِّنَادِإِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ) حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَهَذَا أَخْرَجَهُأَحْمَدُوَأَبُو دَاوُدَوَالنَّسَائِيُّ، وَسَكَتَ عَنْهُأَبُو دَاوُدَ . قَالَالْحَازِمِيُّفِي كِتَابِ الِاعْتِبَارِ بَعْدَ رِوَايَتِهِ : وَهُوَ عَلَى شَرْطِأَبِي دَاوُدَوَالتِّرْمِذِيِّوَالنَّسَائِيِّ أَخْرَجُوهُ فِي كُتُبِهِمْ ، انْتَهَى . وَقَالَالْقَارِيُّفِي الْمِرْقَاةِ : قَالَابْنُ حَجَرٍ : سَنَدُهُ جَيِّدٌ ، انْتَهَى . قُلْتُ : حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَهَذَا صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ لِذَاتِهِ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، فَأَمَّا قُتَيْبَةُ فَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلٍ الثَّقَفِيُّ أَبُو رَجَاءٍ الْبَغْلَانِيُّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ فَهُوَ الصَّائِغُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ وَثَّقَهُابْنُ مَعِينٍوَالنَّسَائِيُّكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ، وَأَمَّامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِفَوَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ قَالَهُالْخَزْرَجِيُّ . وَ قَالَ الْحَافِظُ : يُلَقَّبُ بِالنَّفْسِ الزَّكِيَّةِ ثِقَةٌ مِنَ السَّابِعَةِ . وَ أَمَّاأَبُو الزِّنَادِعَنِالْأَعْرَجِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَفَقَالَالْبُخَارِيُّ : أَصَحُّ الْأَسَانِيدِأَبُو الزِّنَادِعَنِالْأَعْرَجِعَنْأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَهُالْخَزْرَجِيُّفَإِنْ قُلْتَ : قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ فِي تَرْجَمَةِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ الصَّائِغِ ثِقَةٌ صَحِيحُ الْكِتَابِ فِي حِفْظِهِ لِينٌ ، انْتَهَى ، فَإِذَا كَانَ فِي حِفْظِهِ لِينٌ فَكَيْفَ يَكُونُ حَدِيثُهُ صَحِيحًا . قُلْتُ : قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ قَدْ وَثَّقَهُ إِمَامُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَوَثَّقَهُ أَيْضًاالنَّسَائِيُّ، ثُمَّ هُوَ لَيْسَ مُتَفَرِّدًا بِرِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ ، بَلْ تَابَعَهُعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّعِنْدَالدَّارَقُطْنِيِّ : قَالَ فِي سُنَنِهِ : حَدَّثَنَاأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثَنَامَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَامَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَاعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثَنَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِعَنْأَبِي الزِّنَادِ عَنِالْأَعْرَجِعَنْأَبِي هُرَيْرَةَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رِجْلَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِيرِ . حَدَّثَنَاأَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَاإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو ثَابِتٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حدثَنَاعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍعَنْمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِبِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْجَمَلِ ، انْتَهَى . وَقَالَالْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍفِي بُلُوغِ الْمَرَامِ : وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، فَإِنَّ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِابْنِ عُمَرَصَحَّحَهُابْنُ خُزَيْمَةَ وَ ذَكَرَهُالْبُخَارِيُّمُعَلَّقًا مَوْقُوفًا ، انْتَهَى كَلَامُالْحَافِظِ . وَقَالَالْحَافِظُ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ : أَحَادِيثُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ أَرْجَحُ وَقَالَ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَدَاخِلًا فِي الْحَسَنِ عَلَى رَسْمِ التِّرْمِذِيِّ لِسَلَامَةِ رُوَاتِهِ عَنِ الْجَرْحِ ، انْتَهَى .
|
#2
|
|||
|
|||
![]() وَقَالَابْنُ التُّرْكُمَانِيِّفِي الْجَوْهَرِ النَّقِيِّ : وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا يَعْنِي وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ دَلَالَةٌ قَوْلِيَّةٌ ، وَقَدْ تَأَيَّدَ بِحَدِيثِابْنِ عُمَرَفَيُمْكِنُ تَرْجِيحُهُ عَلَى حَدِيثِوَائِلٍلِأَنَّ دَلَالَتَهُ فِعْلِيَّةٌ عَلَى مَا هُوَ الْأَرْجَحُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ ، انْتَهَى وَرَجَّحَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّفِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ حَدِيثَأَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى حَدِيثِوَائِلٍمِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَقَالَ : الْهَيْئَةُ الَّتِي رَأَىمَالِكٌوَهِيَ الْهَيْئَةُ الَّتِي هِيَ مَرْوِيَّةٌ فِي حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَمَنْقُولَةٌ فِي صَلَاةِأَهْلِالْمَدِينَةِ فَتَرَجَّحَتْ بِذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّعَنْ أَبِيهِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رَوَاهُابْنُ أَبِي شَيْبَةَفِي مُصَنَّفِهِ ،وَالطَّحَاوِيُّفِي شَرْحِ الْآثَارِ بِلَفْظِ : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ كَبُرُوكِ الْفَحْلِ . ( وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ضَعَّفَهُيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُوَغَيْرُهُ ) قَالَابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ مَرَّةً : لَيْسَ بِثِقَةٍ ، وَقَالَالْفَلَّاسُ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ مَتْرُوكٌ ، وَقَالَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : اسْتَبَانَ كَذِبُهُ فِي مَجْلِسٍ ، وَقَالَالدَّارَقُطْنِيُّ : مَتْرُوكٌ ذَاهِبٌ ، وَقَالَأَحْمَدُمَرَّةً لَيْسَ بِذَاكَ ، وَمَرَّةً قَالَ : مَتْرُوكٌ ، وَقَالَ فِيهِالْبُخَارِيُّ : تَرَكُوهُ كَذَا فِي الْمِيزَانِ . اعْلَمْ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالشَّافِعِيَّةَ وَغَيْرَهُمُ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ أَجَابُوا عَنْ حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَالْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ بِوُجُوهٍ عَدِيدَةٍ كُلِّهَا مَخْدُوشَةٍ . الْأَوَّلُ : أَنَّ حَدِيثَأَبِي هُرَيْرَةَهَذَا مَنْسُوخٌ بِمَا رَوَاهُابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْمُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍعَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ فَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ وَفِيهِ أَنَّ دَعْوَى النَّسْخِ بِحَدِيثِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍبَاطِلَةٌ ، فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ : قَالَالْحَازِمِيُّفِي كِتَابِ الِاعْتِبَارِ : أَمَّا حَدِيثُسَعْدٍفَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ، وَلَوْ كَانَ مَحْفُوظًا لَدَلَّ عَلَى النَّسْخِ غَيْرَ أَنَّ الْمَحْفُوظَ عَنْ مُصْعَبٍعَنْ أَبِيهِ حَدِيثُ نَسْخِ التَّطْبِيقِ ، انْتَهَى قُلْتُ : وَفِي إِسْنَادِهِإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَهُوَ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ وَهُمَا ضَعِيفَانِ لَا يَصْلُحَانِ لِلِاحْتِجَاجِ . قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ فِي تَرْجَمَةِإِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ : اتَّهَمَهُأَبُو زُرْعَةَ . وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ فِي تَرْجَمَةِ إِسْمَاعِيلَ وَالِدِ إِبْرَاهِيمَ مَتْرُوكٌ . الثَّانِي : أَنَّ فِي حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَقَلْبًا مِنَ الرَّاوِي وَكَانَ أَصْلُهُ : وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَوَّلُ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُهُ : فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ ، فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ مِنْ بُرُوكِ الْبَعِيرِ هُوَ تَقْدِيمُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ قَالَهُابْنُ الْقَيِّمِفِي زَادِ الْمَعَادِ وَقَالَ : وَلَمَّا عَلِمَ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ ذَلِكَ قَالُوا رُكْبَتَا الْبَعِيرِ فِي يَدَيْهِ لَا فِي رِجْلَيْهِ ، فَهُوَ إِذَا بَرَكَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ أَوَّلًا فَهَذَا هُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ ، قَالَ وَهُوَ فَاسِدٌ وَحَاصِلُهَا أَنَّ الْبَعِيرَ إِذَا بَرَكَ يَضَعُ يَدَيْهِ ، وَرِجْلَاهُ قَائِمَتَانِ وَهَذَا هُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ ، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ رُكْبَتَيِ الْبَعِيرِ فِي يَدَيْهِ لَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ اللُّغَةِ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالُوا ، لَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ ; لِأَنَّ أَوَّلَ مَا يَمَسُّ الْأَرْضَ مِنَ الْبَعِيرِ يَدَاهُ ، انْتَهَى . وَفِيهِ أَنَّ قَوْلَهُ : فِي حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَقَلْبٌ مِنَ الرَّاوِي فِيهِ نَظَرٌ ، إِذْ لَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لَمْ يَبْقَ اعْتِمَادٌ عَلَى رِوَايَةِ رَاوٍ مَعَ صِحَّتِهِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : كَوْنُ رُكْبَتَيِ الْبَعِيرِ فِي يَدَيْهِ لَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ اللُّغَةِ ، فَفِيهِ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ هِجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُسُرَاقَةَ : سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ ، رَوَاهُالْبُخَارِيُّفِي صَحِيحِهِ ، فَهَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ رُكْبَتَيِ الْبَعِيرِ تَكُونَانِ فِي يَدَيْهِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالُوا لَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ فَفِيهِ أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ أَنَّ رُكْبَتَيِ الْبَعِيرِ تَكُونَانِ فِي يَدَيْهِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ رُكْبَتَيِ الْإِنْسَانِ تَكُونَانِ فِي رِجْلَيْهِ ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِوَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ، فَكَيْفَ يَقُولُ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ أَيْ فَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ . وَالثَّالِثُ : أَنَّ حَدِيثَأَبِي هُرَيْرَةَضَعِيفٌ ، فَإِنَّالدَّارَقُطْنِيَّقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِالدَّرَاوَرْدِيُّعَنْمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، انْتَهَى ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّوَإِنْ وَثَّقَهُيَحْيَى بْنُ مَعِينٍوَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّوَغَيْرُهُمَا لَكِنْ قَالَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِذَا حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ يَهِمُ ، وَقَالَأَبُو زُرْعَةَ : سَيِّئُ الْحِفْظِ ، فَتَفَرُّدُ الدَّرَاوَرْدِيِّعَنْمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِمُوَرِّثٌ لِلضَّعْفِ . وَ قَالَالْبُخَارِيُّ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ لَا أَدْرِي أَسَمِعَ مِنْأَبِي الزِّنَادِأَمْ لَا ، انْتَهَى . وَفِيهِ : أَنَّ حَدِيثَأَبِي هُرَيْرَةَصَحِيحٌ صَالِحٌ لِلِاحْتِجَاجِ كَمَا عَرَفْتَ : وَأَمَّا قَوْلُالدَّارَقُطْنِيِّ : تَفَرَّدَ بِهِالدَّرَاوَرْدِيُّعَنْمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ، بَلْ قَدْ تَابَعَهُعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍعِنْدَأَبِي دَاوُدَوَ النَّسَائِيِّ . قَالَالْمُنْذِرِيُّ : وَفِي مَا قَالَالدَّارَقُطْنِيُّنَظَرٌ ، فَقَدْ رَوَى نَحْوَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍعَنْمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِوَأَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَوَالنَّسَائِيُّمِنْ حَدِيثِهِ ، ثُمَّ تَفَرُّدُالدَّرَاوَرْدِيِّلَيْسَ مُوَرِّثًا لِلضَّعْفِ ، لِأَنَّهُ قَدِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌوَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَوَثَّقَهُ إِمَامُ هَذَا الشَّأْنِيَحْيَى بْنُ مَعِينٍوَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّوَغَيْرُهُمَا . وَأَمَّا قَوْلُالْبُخَارِيِّ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ ، فَلَيْسَ بِمُضِرٍّ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ وَلِحَدِيثِهِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِابْنِ عُمَرَ، وَصَحَّحَهُابْنُ خُزَيْمَةَ . قَالَابْنُ التُّرْكُمَانِيِّفِي الْجَوْهَرِ النَّقِيِّ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِوَثَّقَهُالنَّسَائِيُّ، وَقَوْلُالْبُخَارِيِّلَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الْجَرْحِ ، فَلَايُعَارِضُ تَوْثِيقَالنَّسَائِيِّ، انْتَهَى ، وَكَذَا لَا يَضُرُّ قَوْلُهُ لَا أَدْرِي أَسَمِعَ مِنْأَبِي الزِّنَادِأَمْ لَا ، فَإِنَّمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِلَيْسَ بِمُدَلِّسٍ ، وَسَمَاعُهُ مِنْأَبِي الزِّنَادِمُمْكِنٌ فَإِنَّهُ قُتِلَ سَنَةَ 145 خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَوَأَبُو الزِّنَادِمَاتَ سَنَةَ 130 ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ ، فَيُحْمَلُ عَنْ عَنَتُهُ عَلَى السَّمَاعِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْمُحَدِّثِينَ . وَالرَّابِعُ : أَنَّ حَدِيثَأَبِي هُرَيْرَةَمُضْطَرِبٌ فَإِنَّهُ رَوَاهُابْنُ أَبِي شَيْبَةَفِي مُصَنَّفِهِ ، وَالطَّحَاوِيُّفِي شَرْحِ الْآثَارِ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَلَا يَبْرُكْ كَبُرُوكِ الْفَحْلِ، فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُخَالِفُ الرِّوَايَةَ الَّتِي رَوَاهَاالتِّرْمِذِيُّوَغَيْرُهُ ، بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، وَالِاضْطِرَابُ مُوَرِّثٌ لِلضَّعْفِ . وَفِيهِ أَنَّ رِوَايَةَابْنِ أَبِي شَيْبَةَوَالطَّحَاوِيِّهَذِهِ ضَعِيفَةٌ جِدًّا ، فَإِنَّ مَدَارَهَا عَلَىعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍوَقَدْ عَرَفْتَ حَالَهُ فِي هَذَا الْبَابِ فَلَا اضْطِرَابَ فِي حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنَّ مِنْ شَرْطِ الِاضْطِرَابِ اسْتِوَاءَ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ ، وَلَا تُعَلُّ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ بِالرِّوَايَةِ الضَّعِيفَةِ الْوَاهِيَةِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَقَرِّهِ . وَالْخَامِسُ : أَنَّ حَدِيثَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍأَقْوَى وَأَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَابْنُ تَيْمِيَةَفِي الْمُنْتَقَى : قَالَالْخَطَّابِيُّ : حَدِيثُوَائِلِ بْنِ حُجْرٍأَثْبَتُ مِنْ هَذَا ، انْتَهَى . فَحَدِيثُوَائِلٍهُوَ الْأَوْلَى بِالْعَمَلِ : وَفِيهِ أَنَّ فِي كَوْنِ حَدِيثِوَائِلٍأَثْبَتَ مِنْ حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَنَظَرًا ، فَإِنَّ حَدِيثَوَائِلٍضَعِيفٌ كَمَا عَرَفْتَ ، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ حَسَنٌ كَمَا قَالَالتِّرْمِذِيُّفَلَا يَكُونُ هُوَ حَسَنًا لِذَاتِهِ بَلْ لِغَيْرِهِ ، لِتَعَدُّدِ طُرُقِهِ الضِّعَافِ : وَأَمَّا حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَفَهُوَ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ لِذَاتِهِ ، وَمَعَ هَذَا فَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِابْنِ عُمَرَصَحَّحَهُابْنُ خُزَيْمَةَ، وَقَدْ عَرَفْتَ قَوْلَ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍوَابْنِ سَيِّدِ النَّاسِوَابْنِ التُّرْكُمَانِيِّ وَ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّفِي تَرْجِيحِ حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَعَلَى حَدِيثِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، فَالْقَوْلُ الرَّاجِحُ أَنَّ حَدِيثَأَبِي هُرَيْرَةَأَثْبَتُ وَأَقْوَى مِنْ حَدِيثِوَائِلٍ . فَإِنْ قِيلَ : إِنْ كَانَ لِحَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَشَاهِدٌ فَلِحَدِيثِوَائِلٍشَاهِدَانِ : أَحَدُهُمَا مَا رَوَاهُالدَّارَقُطْنِيُّوَالْحَاكِمُوَالْبَيْهَقِيُّعَنْعَاصِمٍ الْأَحْوَلِعَنْ أَنَسٍقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ فَسَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ ، قَالَالْحَاكِمُ : هُوَ عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً ، وَثَانِيهِمَا مَا أَخْرَجَهُابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْمُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍعَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ فَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ . يُقَالُ : هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَا يَصْلُحَانِ أَنْ يَكُونَا شَاهِدَيْنِ لِحَدِيثِوَائِلٍ، أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَلِأَنَّهُ قَدْ تَفَرَّدَ بِهِالْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَطَّارُوَهُوَ مَجْهُولٌ قَالَهُالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَالدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِالْعَلَاءُ - ص 124 - بْنُ إِسْمَاعِيلَعَنْحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ ، انْتَهَى . وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍسَاءَ حِفْظُهُ فِي الْآخِرِ : صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ فِي مُقَدِّمَةِ الْفَتْحِ : وَقَالَالذَّهَبِيُّفِي الْمِيزَانِ : قَالَأَبُو زُرْعَةَ : سَاءَ حِفْظُهُ بَعْدَمَا اسْتَقْضَى فَمَنْ كَتَبَ عَنْهُ مِنْ كِتَابِهِ فَهُوَ صَالِحٌ ، انْتَهَى ، وَأَمَّا حَدِيثُسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍفَقَدْ عَرَفْتَ فِيمَا سَبَقَ أَنَّهُ قَدْ تَفَرَّدَ بِهِإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَ إِبْرَاهِيمُهَذَا اتَّهَمَهُأَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُوهُإِسْمَاعِيلُمَتْرُوكٌ وَأَنَّ الْمَحْفُوظَ عَنْمُصْعَبٍ عَنْ أَبِيهِ نَسْخُ التَّطْبِيقِ . فَالْحَاصِلُ : أَنَّ حَدِيثَأَبِي هُرَيْرَةَصَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ لِذَاتِهِ وَهُوَ أَقْوَى وَأَثْبَتُ وَأَرْجَحُ مِنْ حَدِيثِوَائِلٍهَذَا عِنْدِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
|
![]() |
|
|
![]() |