صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 09-03-2011, 05:35 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي حديث اليوم السبت 22.08.1432

حديث اليوم السبت 22.08.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي : أَذَانِ الْجُمُعَةِ )

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رضى الله عنهم أنه قَالَ :

) كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ
إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ (

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

الشـــــــــــــــــــــــروح

قَوْلُهُ : ( عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ (
بْنِ سَعِيدِ بْنِ ثُمَامَةَ الْكِنْدِيِّ وَ قِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ فِي نَسَبِهِ ،
وَ يُعْرَفُ بِابْنِ أُخْتِ النَّمِرِ صَحَابِيٌّ صَغِيرٌ لَهُ أَحَادِيثُ قَلِيلَةٌ ،
وَ حُجَّ بِهِ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَ وَلَّاهُ عُمَرُ سُوقَ الْمَدِينَةِ
مَاتَ سَنَةَ 91 إِحْدَى وَ تِسْعِينَ وَ قِيلَ : قَبْلَ ذَلِكَ ،
وَ هُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ .

قَوْلُهُ : ( كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ) ؛
أَيْ : لِلْخُطْبَةِ وَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ( أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ) ، كَذَا فِي النُّسَخِ الْمَطْبُوعَةِ فِي الْهِنْدِ .
وَ قَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ
" وَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ " وَ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَ كَذَلِكَ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ : إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَ كَذَا لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي
فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ كَذَا فِي الْفَتْحِ ، وَ الْمَعْنَى : كَانَ الْأَذَانُ فِي الْعَهْدِ النَّبَوِيِّ
وَ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ أَذَانَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا حِينَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَ جُلُوسِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ،
وَ الثَّانِي حِينَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ . فَكَانَ فِي عَهْدِهِمُ الْأَذَانَانِ فَقَطْ وَ لَمْ يَكُنِ الْأَذَانُ الثَّالِثُ ،
وَ الْمُرَادُ بِالْأَذَانَيْنِ الْأَذَانُ الْحَقِيقِيُّ وَ الْإِقَامَةُ ،
وَ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ:
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ أَذَانَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ،
قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : قَوْلُهُ أَذَانَيْنِ يُرِيدُ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ يَعْنِي تَغْلِيبًا أَوْ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِعْلَامِ ،
كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي .
( فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ ) أَيْ : خِلَافَتُهُ ، أَوْ كَانَ خَلِيفَةً ( زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ ) ،

قَالَ الْحَافِظُ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ : فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ ،
وَ نَحْوُهُ لِلشَّافِعِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا ؛
لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَزِيدًا يُسَمَّى ثَالِثًا وَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ جُعِلَ مُقَدَّمًا عَلَى
الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ يُسَمَّى أَوَّلًا ، وَ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ : أَنَّ التَّأْذِينَ بِالثَّانِي أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ
وَ تَسْمِيَتُهُ ثَانِيًا أَيْضًا مُتَوَجِّهٌ بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَذَانِ الْحَقِيقِيِّ لَا الْإِقَامَةِ .
( عَلَى الزَّوْرَاءِ ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَ سُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا رَاءٌ مَمْدُودَةٌ ،

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ : الزَّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ.
قَالَ الْحَافِظُ : مَا فَسَّرَ بِهِ الْبُخَارِيُّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ،
وَ جَزَمَ ابْنُ بَطَّالٍ بِأَنَّهُ حَجَرٌ كَبِيرٌ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ،
وَ فِيهِ نَظَرٌ لِمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ
وَ ابْنِ مَاجَهْ بِلَفْظِ : زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى دَارٍ فِي السُّوقِ يُقَالُ لَهَا : الزَّوْرَاءُ ،
وَ فِي رِوَايَتِهِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: فَأَمَرَ بِالنِّدَاءِ الْأَوَّلِ عَلَى دَارٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا : الزَّوْرَاءُ ،
فَكَانَ يُؤَذَّنُ لَهُ عَلَيْهَا ، وَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ :
فَأُذِّنَ بِالزَّوْرَاءِ قَبْلَ خُرُوجِهِ لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ الْجُمُعَةَ قَدْ حَضَرَتْ كَذَا فِي الْفَتْحِ ،
وَ فِيهِ أَيْضًا : زَادَ أَبُو عَامِرٍ - يَعْنِي ابْنَ خُزَيْمَةَ - عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ،
فَثَبَتَ ذَلِكَ حَتَّى السَّاعَةِ .
وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ يَعْنِي عِنْدَ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ : فَثَبَتَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ،

وَ اَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا بِفِعْلِ عُثْمَانَ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ إِذْ ذَاكَ ؛
لِكَوْنِهِ خَلِيفَةً مُطَاعَ الْأَمْرِ ، لَكِنْ ذَكَرَ الْفَاكِهَانِيُّ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ بِمَكَّةَ الْحَجَّاجُ ،
وَ بِالْبَصْرَةِ زِيَادٌ ، وَ بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ الْمَغْرِبِ الْأَدْنَى الْآنَ لَا تَأْذِينَ عِنْدَهُمْ سِوَى مَرَّةٍ ،
وَ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ ،
فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ ، وَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ
فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - ، وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ يُسَمَّى بِدْعَةً ،
لَكِنْ مِنْهَا مَا يَكُونُ حَسَنًا وَ مِنْهَا مَا يَكُونُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ،
وَ تَبَيَّنَ بِمَا مَضَى أَنَّ عُثْمَانَ أَحْدَثَهُ لِإِعْلَامِ النَّاسِ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قِيَاسًا
عَلَى بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ فَأَلْحَقَ الْجُمُعَةَ بِهَا وَ أَبْقَى خُصُوصِيَّتَهَا
بِالْأَذَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيبِ ، انْتَهَى .
تَنْبِيهٌ :
قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : الْأَذَانُ الثَّالِثُ الَّذِي هُوَ الْأَوَّلُ وُجُودًا ،

إِذَا كَانَتْ مَشْرُوعِيَّتُهُ بِاجْتِهَادِ عُثْمَانَ وَ مُوَافَقَةِ سَائِرِ الصَّحَابَةِ لَهُ بِالسُّكُوتِ ،
وَ عَدَمِ الْإِنْكَارِ صَارَ أَمْرًا مَسْنُونًا نَظَرًا إِلَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ انْتَهَى .
قُلْتُ : لَيْسَ الْمُرَادُ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إِلَّا طَرِيقَتَهُمُ الْمُوَافِقَةَ لِطَرِيقَتِهِ

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ :
" فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي " أَيْ : بِطَرِيقَتِي الثَّابِتَةِ عَنِّي وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا ،
وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْمَلُوا إِلَّا بِسُنَّتِي ،
فَالْإِضَافَةُ إِلَيْهِمْ إِمَّا لِعَمَلِهِمْ بِهَا أَوْ لِاسْتِنْبَاطِهِمْ وَ اخْتِيَارِهِمْ إِيَّاهَا . انْتَهَى كَلَامُ الْقَارِي .
وَ قَالَ صَاحِبُ سُبُلِ السَّلَامِ : أَمَّا حَدِيثُ :

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ،
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَهْ وَ التِّرْمِذِيُّ ،
وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَ قَالَ : عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ،
وَ مِثْلُهُ حَدِيثُ : اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ " ،
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَ قَالَ : حَسَنٌ ، وَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ مَاجَهْ وَ ابْنُ حِبَّانَ ،
وَ لَهُ طَرِيقٌ فِيهَا مَقَالٌ إِلَّا أَنَّهُ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا ،
فَإِنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إِلَّا طَرِيقَتَهُمُ الْمُوَافِقَةَ
لِطَرِيقَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- مِنْ جِهَادِ الْأَعْدَاءِ وَ تَقْوِيَةِ شَعَائِرِ الدِّينِ وَ نَحْوِهَا ،
فَإِنَّ الْحَدِيثَ عَامٌّ لِكُلِّ خَلِيفَةٍ رَاشِدٍ لَا يَخُصُّ الشَّيْخَيْنِ .
وَ مَعْلُومٌ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِخَلِيفَةٍ رَاشِدٍ أَنْ يُشَرِّعَ طَرِيقَةً غَيْرَ

مَا كَانَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ . ثُمَّ هَذَا عُمَرُ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
نَفْسُهُ الْخَلِيفَةُ الرَّاشِدُ سَمَّى مَا رَآهُ مِنْ تَجْمِيعِ صَلَاتِهِ لَيَالِيَ رَمَضَانَ بِدْعَةً
وَ لَمْ يَقُلْ : إِنَّهَا سُنَّةٌ . فَتَأَمَّلْ .
عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - خَالَفُوا الشَّيْخَيْنِ فِي مَوَاضِعَ وَ مَسَائِلَ ،
فَدَلَّ أَنَّهُمْ لَمْ يَحْمِلُوا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ مَا قَالُوهُ وَ فَعَلُوهُ حُجَّةٌ .
وَ قَدْ حَقَّقَ الْبِرْمَاوِيُّ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ مَعَ أَنَّهُ قَالَ :

إِنَّمَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اتَّفَقَ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى قَوْلٍ كَانَ حُجَّةً
لَا إِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ . وَ التَّحْقِيقُ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ لَيْسَ هُوَ التَّقْلِيدُ بَلْ هُوَ غَيْرُهُ
كَمَا حَقَّقْنَاهُ فِي شَرْحِ نَظْمِ الْكَافِلِ فِي بَحْثِ الْإِجْمَاعِ ، انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ السُّبُلِ .
فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إِلَّا طَرِيقَتَهُمُ الْمُوَافَقَةَ

لِطَرِيقَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- لَاحَ لَكَ أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى كَوْنِ الْأَذَانِ الثَّالِثِ
الَّذِي هُوَ مِنْ مُجْتَهَدَاتِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَمْرًا مَسْنُونًا لَيْسَ بِتَامٍّ ،
أَلَّا تَرَى ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : الْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ ،
فَلَوْ كَانَ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ تَامًّا وَ كَانَ الْأَذَانُ الثَّالِثُ أَمْرًا مَسْنُونًا لَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ لَفْظَ الْبِدْعَةِ ،
لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ وَ لَا عَلَى سَبِيلِ غَيْرِ الْإِنْكَارِ ،
فَإِنَّ الْأَمْرَ الْمَسْنُونَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظُ الْبِدْعَةِ بِأَيِّ مَعْنًى كَانَ فَتَفَكَّرْ .
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات