![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() حديث اليوم السبت 21.04.1432 مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِي لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ) حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِحَدَّثَنَايَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَامَعْمَرٌعَنْالزُّهْرِيِّعَنْعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهم قَالَ ) كُنْتُ رَدِيفَالْفَضْلِعَلَى أَتَانٍ فَجِئْنَا وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِبِمِنًى قَالَ فَنَزَلْنَا عَنْهَا فَوَصَلْنَا الصَّفَّ فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُمْ ( قَالَ أَبُو عِيسَى وَ فِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَ حَدِيثُابْنِ عَبَّاسٍحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ قَالُوا لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَ بِهِ يَقُولُسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّوَ الشَّافِعِيُّ . الشــــــــــــــــــروح ) بَابُ مَا جَاءَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ( وَ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ : بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ أَيْ مِنْ فِعْلِ غَيْرِ الْمُصَلِّي ، وَ الْجُمْلَةُ الْمُتَرْجَمُ بِهَا أَوْرَدَهَا فِي الْبَابِ صَرِيحًا مِنْ قَوْلِالزُّهْرِيِّ، وَ رَوَاهَامَالِكٌفِي الْمُوَطَّأِ عَنِالزُّهْرِيِّ، عَنْسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَوْلِهِ ، وَ أَخْرَجَهَاالدَّارَقُطْنِيُّمَرْفُوعَةً مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْسَالِمٍ لَكِنَّ إِسْنَادَهَا ضَعِيفٌ ، وَ وَرَدَتْ أَيْضًا مَرْفُوعَةً مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍعِنْدَأَبِي دَاوُدَ، وَ مِنْ حَدِيثِأَنَسٍوَ أَبِي أُمَامَةَعِنْدَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَ مِنْ حَدِيثِجَابِرٍعِنْدَالطَّبَرَانِيِّفِي الْأَوْسَطِ ، وَ فِي إِسْنَادِ كُلٍّ مِنْهُمَا ضَعْفٌ . وَ رَوَىسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍبِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْعَلِيٍّوَ عُثْمَانَوَ غَيْرِهِمَا نَحْوَ ذَلِكَ مَوْقُوفًا ، انْتَهَى مَا فِي الْفَتْحِ . قَوْلُهُ : ( كُنْتُ رَدِيفَالْفَضْلِ) هُوَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ الْهَاشِمِيُّ هُوَ أَكْبَرُ أَوْلَادِعَبَّاسٍرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتُشْهِدَ فِي خِلَافَةِعُمَرَ (عَلَى أَتَانٍ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَ شَذَّ كَسْرُهَا كَمَا حَكَاهُالصَّنْعَانِيُّهِيَ الْأُنْثَى مِنَ الْحَمِيرِ ، وَ رُبَّمَا قَالُوا لِلْأُنْثَى أَتَانَةٌ حَكَاهُيُونُسُوَأَنْكَرَ غَيْرُهُ ( فَجِئْنَاوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِبِمِنًى)زَادَ فِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ . قَالَالْقَارِيُّفِي الْمِرْقَاةِ : قَدْ نَقَلَالْبَيْهَقِيُّعَنِالشَّافِعِيِّأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍإِلَى غَيْرِ جِدَارٍ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ ، وَ يُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُالْبَزَّارِبِلَفْظِ : وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَيُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ لَيْسَ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ لَكِنَّالْبُخَارِيَّأَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ الْإِمَامُ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ ، وَ هَذَا مَصِيرٌ مِنْهُ إِلَى أَنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ سُتْرَةٌ . قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ يَعْنِي الْعَسْقَلَانِيَّ : كَأَنَّالْبُخَارِيَّحَمَلَ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَأْلُوفِ الْمَعْرُوفِ مِنْ عَادَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ فِي الْفَضَاءِ إِلَّا وَ الْعَنَزَةُ أَمَامَهُ ، كَذَا ذَكَرَهُمَيْرَكُ . وَ فِي شَرْحِالطِّيبِيِّقَالَالْمُظْهِرُ : قَوْلُهُ إِلَى غَيْرِ جِدَارِ أَيْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ ، وَ الْغَرَضُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . فَإِنْ قُلْتَ : قَوْلُهُ إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ لَا يَنْفِي شَيْئًا غَيْرَهُ فَكَيْفَ فَسَّرَهُ بِالسُّتْرَةِ ؟ قُلْتُ : إِخْبَارُابْنِ عَبَّاسٍعَنْ مُرُورِهِ بِالْقَوْمِ وَ عَنْ عَدَمِ جِدَارٍ مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ ، وَ أَنَّهُ مَظِنَّةُ إِنْكَارٍ يَدُلُّ عَلَى حُدُوثِ أَمْرٍ لَمْ يُعْهَدْ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ كَوْنِ الْمُرُورِ مَعَ عَدَمِ السُّتْرَةِ غَيْرَ مُنْكَرٍ ، فَلَوْ فَرَضَ سُتْرَةً أُخْرَى لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْإِخْبَارِ فَائِدَةٌ ، انْتَهَى |
|
|
![]() |